المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[330]

- ‌تابع ما يستحب من الضحايا

- ‌شرح حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

- ‌شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

- ‌شرح حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن

- ‌شرح حديث البراء بن عازب فيما يجزئ من المعز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز

- ‌شرح حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى

- ‌ما يكره من الضحايا

- ‌شرح حديث البراء فيما يكره من الضحايا

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يكره من الضحايا

- ‌الأسئلة

- ‌ما ورد في استقبال القبلة عند الذبح

- ‌حكم جمع المال من الطلاب لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء

- ‌حكم تضحية ولي الأمر عن الشعب

- ‌عمر المسنة من الأضاحي

- ‌التضحية عن أهل البيت إذا استقلوا في البيوت

- ‌حكم الأضحية تموت قبل الذبح

- ‌حكم الأضحية المجروحة

- ‌حكم الأضحية بمقطوع الذنب

- ‌حكم الزواج بالكتابية

- ‌خطبة العيد

الفصل: ‌شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

‌شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يجوز من السن في الضحايا.

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة؛ إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)].

أورد أبو داود: [باب ما يجوز من السن في الضحايا]، وهذه الترجمة تتعلق بأسنان الضحايا وعمرها، والحد الأدنى لما يجزئ منها، ومعلوم أن الضحايا إنما تكون من بهيمة الأنعام فقط، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

والمعروف عند العلماء أن الضحية تكون بالجذع من الضأن والثني من غيره، أي الثني من المعز والبقر والإبل.

فالجذع من الضأن هذا أقل شيء، وهو ما تم له ستة أشهر فأكثر، والثني من غيره قال بعض أهل العلم: هو من المعز والضأن ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة، وهذا معناه أن الأسنان التي تؤخذ في الزكاة كلها دون ما يجزئ في الأضحية؛ لأن بنت مخاض من الإبل ما لها سنة، وبنت لبون ما لها سنتان، والحقة ما لها ثلاث سنوات، والجذعة ما لها أربع سنوات، والثني ما له خمس سنوات.

ومن أهل العلم من قال: إن الثني من الضأن ومن المعز ما تم له سنتان، ومن البقر ما تم له ثلاث سنوات، ومن الإبل ما تم له خمس سنوات، فلا خلاف في الإبل، وإنما الخلاف في الغنم والبقر.

وقد أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: [أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تذبحوا إلا مسنة)] يعني في الهدي وفي الأضحية؛ لأن الهدي والأضحية حكمهما واحد من ناحية الأسنان، فما يجزئ في هذا يجزئ في هذا، وما لا يجزئ في هذا لا يجزئ في هذا، والمعنى أن الحد الأدنى هو المسنة.

قوله: [(إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من الضأن)] أي: إلا أن يشق عليكم فلا تجدون المسنة أو الثني فتذبحون من الضأن جذعة، وهذا يدل على أن الجذع من الضأن يجزئ عندما لا تتيسر مسنة، والمعروف عند أكثر العلماء أن هذا إنما هو للاستحباب وليس للإيجاب، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة، فيحمل هذا الذي جاء في الحديث على الاستحباب لا على الوجوب؛ لأنه قد جاءت أحاديث دالة على جواز ذبح الجذع.

ص: 8