المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[330]

- ‌تابع ما يستحب من الضحايا

- ‌شرح حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يجوز من السن في الضحايا

- ‌شرح حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر في إجزاء الجذع من الضأن

- ‌شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

- ‌شرح حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عاصم بن كليب فيما يجزئ من الضأن

- ‌شرح حديث البراء بن عازب فيما يجزئ من المعز

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز

- ‌شرح حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يجزئ من المعز من طريق أخرى

- ‌ما يكره من الضحايا

- ‌شرح حديث البراء فيما يكره من الضحايا

- ‌تراجم رجال إسناد حديث البراء فيما يكره من الضحايا

- ‌الأسئلة

- ‌ما ورد في استقبال القبلة عند الذبح

- ‌حكم جمع المال من الطلاب لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء

- ‌حكم تضحية ولي الأمر عن الشعب

- ‌عمر المسنة من الأضاحي

- ‌التضحية عن أهل البيت إذا استقلوا في البيوت

- ‌حكم الأضحية تموت قبل الذبح

- ‌حكم الأضحية المجروحة

- ‌حكم الأضحية بمقطوع الذنب

- ‌حكم الزواج بالكتابية

- ‌خطبة العيد

الفصل: ‌شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

‌شرح حديث زيد بن خالد فيما يجزئ من الضأن

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: (قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتوداً جذعاً، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به)].

أورد أبو داود حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: [(أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنماً وأعطاه عتوداً جذعاً وقال له: ضح به)]، وهذا محمول على أنه من الضأن وليس من غير الضأن؛ لأن المعز لا يضحى بالجذع منه، بل لابد من المسنة، وذلك لما سيأتي في حديث أبي بردة بن نيار قال:(عندي عناق داجن جذعة، هل تجزئ عني؟ قال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك)، فدل هذا على أن الجذع من المعز لا يجزئ في الأضحية، بل لابد من المسنة، وأما الضأن فإنه يجزئ فيه الجذع الذي أكمل ستة أشهر ولم يبلغ أن يكون ثنياً، وعلى هذا فالحديث يحمل على أن المقصود به الجذع من الضأن وليس من المعز.

والعتود هو الذي اشتد وقوي.

قوله: [(قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضح به)].

كأنه علم بأن المشروع إنما هو المسن، فقال:[(ضح به)]، فدل ذلك على جواز التضحية بالجذع من الضأن.

ص: 10