المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث الإحسان في القتل والذبح - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[332]

- ‌المسافر يضحي

- ‌شرح حديث المسافر يضحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث المسافر يضحي

- ‌جمع الحاج بين الهدي والأضحية

- ‌النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة

- ‌شرح حديث الإحسان في القتل والذبح

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الإحسان في القتل والذبح

- ‌الكتابة الشرعية والقدرية

- ‌شرح حديث النهي عن صبر البهائم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن صبر البهائم

- ‌مشروعية الاستقبال عند الذبح

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تجاوز قرن المنازل دون إحرام

- ‌ما يجب على من أحل من إحرامه قبل أداء النسك

- ‌اسم الله الأعظم

- ‌حكم التسمية للذبح بآلة تسجيل

- ‌حكم ما ذبح بالسن أو العظم

- ‌حكم الأكل من أضحية المفاخرة

- ‌حكم الأكل من الذبيحة لمناسبة بدعية

- ‌كتابة البسملة على السهم الذي يصطاد به

- ‌حكم أكل ما قطع من الصيد وهو حي

- ‌ضابط سيلان الدم في الصيد

- ‌حكم الأكل من ذبيحة الوكيرة

- ‌ذبائح أهل الكتاب

- ‌شرح حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في حل ذبائح أهل الكتاب

- ‌شرح أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين إلى أوليائهم

- ‌علاقة أثر ابن عباس في تفسير إيحاء الشياطين بذبائح أهل الكتاب

- ‌شرح حديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير النهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أكل ما قتل بالكهرباء أو الضرب

- ‌حكم أكل اللحم المستورد

- ‌ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

- ‌شرح حديث النهي عن أكل معاقرة الأعراب

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن أكل معاقرة الأعراب

- ‌الذبيحة بالمروة

- ‌شرح حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)

- ‌شرح حديث ذبح الأرنب بمروة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذبح الأرنب بمروة

- ‌شرح حديث نحر اللقحة بالوتد

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نحر اللقحة بالوتد

- ‌شرح حديث عدي بن حاتم في جواز الذبح بالحجر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم في جواز الذبح بالحجر

الفصل: ‌شرح حديث الإحسان في القتل والذبح

‌شرح حديث الإحسان في القتل والذبح

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: (خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا -قال غير مسلم يقول: فأحسنوا القتلة- وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)].

أورد أبو داود [باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة] الصبر معناه أنها تحبس للذبح، إما أن تحبس وتجاع حتى تموت، أو أنها تمسك وتتخذ غرضاً يعني هدفاً بحيث يتراماها الناس؛ لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وإيذاء له وهو لا يجوز، بل المطلوب أن يحصل الرفق والإحسان في الذبح بحيث تكون الآلة التي يذبح بها حادة، ولهذا بين أنه يحد الشفرة ويريح الذبيحة ولا يعذبها ويعرضها للعذاب.

أورد أبو داود حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه في ذلك.

قوله: [(إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)]، الإحسان مطلوب في كل شيء، فمن قتل فليحسن القتل، ومن ذبح فليحسن الذبح، بمعنى أنه لا يعذب المقتول ولا يعذب الذبيحة، فالمقتول يراح في القتل، ولا يمثل به، ولا يعذب إلا إذا كان مستحقاً لذلك، كأن يكون الذي يقتل قتل بالتمثيل فإنه يمثل به، مثلما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، حيث سملهم وقطع أيديهم وأمر بإلقائهم في الرمضاء يستسقون فلا يسقون؛ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، والقتل قصاصاً يمكن أن يكون مثل الهيئة التي حصل بها القتل.

واليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه أن يرض بين حجرين، والمعنى أن يقتل كما قتل، وكذلك جاء ما يدل على جواز القتلة الشديدة في مثل الزاني المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت؛ لأن هذا جاءت الشريعة به.

فيحسن القتل لمن يكون مستحقاً لذلك، أما من يكون مستحقاً لأن توقع به عقوبة شديدة جاءت الشريعة بتحديدها كالرجم في حق المحصن فإنه يفعل به ذلك، وهذا هو الحكم الذي شرعه الله عز وجل، ولا يأخذ الناس رأفة بالذي حصل منه ذلك الذنب الذي يستحق به هذه العقوبة، بل يطبق في حقه ما شرعه الله عز وجل.

وقوله: [(إن الله كتب الإحسان على كل شيء)]، هذا عام واسع، لكنه ذكر أمثلة لذلك فقال:[(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)] بمعنى أنه يراح الذي يقتل بحيث لا يعذب ولا يؤذى وهو حي، وكذلك لا يمثل به بعد الموت إلا من يستحق التمثيل كما عرفنا.

قوله: [(وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)]، ثم بين مما فيه إحسان الذبحة بأن يحد الإنسان الشفرة، وهي السكين التي يذبح بها، وذلك بأن يحدها بحديد، أو بحجر، أو بآلة تجعلها حادة، وتجعل الذبح بها مريحاً للذبيحة، ولا يذبحها بآلة كالة ثم يعذبها وهو يذبحها.

وأيضاً لا يذبحها أمام أختها؛ لأن هذا تعذيب.

وهذا الحديث من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورد النووي رحمه الله هذا الحديث ضمن الأربعين النووية؛ لأن أحاديث الأربعين النووية هي في الغالب من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها ثمانية أحاديث وكانت اثنين وأربعين، وإنما أطلق عليها أنها الأربعون تغليباً بحذف الكسر، وابن رجب زاد ثمانية أحاديث فصارت خمسين حديثاً، وشرحها بشرح نفيس سماه "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم"، وهو كتاب آثار كما هو شأن الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، فإن شروحه أو أجزاءه الحديثية هي مظنة الآثار عن السلف؛ لأنه ينقل نقولاً كثيرة عن السلف في الآثار المتعلقة بموضوع الحديث الذي يشرحه.

ص: 7