المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[339]

- ‌ما جاء في الرجل يوقف الوقف

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌شرح حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

- ‌ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

- ‌شرح حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌شرح حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها

- ‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

- ‌شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌الأسئلة

- ‌وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

- ‌معنى الحربي

- ‌سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف

- ‌حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت

- ‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

- ‌حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها

- ‌حكم منع ذرية البنت من الوقف

- ‌حكم وقف الشيء المنقول

- ‌حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة

- ‌حكم الوقف لنادي رياضي

- ‌صيغة الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌شرط الحج عن الغير

- ‌كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره

- ‌حكم التبرك بذوات الصالحين

- ‌النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء

- ‌حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر

- ‌حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

- ‌حكم تنفيذ وصية الذمي

- ‌من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه

- ‌وقوع الربا في الأوراق النقدية

- ‌حكم تحديد الوقف بمدة زمنية

- ‌الصدقة الجارية عن الميت

- ‌تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة

- ‌حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

الفصل: ‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه)

‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)].

أورد أبو داود باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟، أي: وصية الحربي هل يلزم وليه المسلم أن ينفذها؟ وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن جده العاص أوصى بأن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق عنه ابنه هشام خمسين، فأراد عمرو بن العاص أخوه أن يعتق عن أبيه الخمسين الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أفعل ذلك؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال له: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)] أي: لو كان مسلماً فتصدقتم عنه، أو حججتم عنه، أو أعتقتم عنه لنفعه ذلك، إذ مثل هذه القرب إنما تنفع المسلمين ولا تنفع الكفار؛ لأن الكفار لا ينفعهم أي عمل من الأعمال، لا منهم ولا من غيرهم، قال تعالى:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} [الفرقان:23]، ولا ينفعهم أن يتصدق عنهم أو يحج عنهم؛ لأنهم من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، ولا سبيل لهم إلى الجنة، فالكافر لا يتصدق عنه، ولا يحج عنه، ولا يعتق عنه، وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمور الثلاثة من الأشياء التي تنفع الميت إذا فعلها له قربيه أو فعلها الحي عنه.

ص: 17