المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[339]

- ‌ما جاء في الرجل يوقف الوقف

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌شرح حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

- ‌ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

- ‌شرح حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌شرح حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها

- ‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

- ‌شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌الأسئلة

- ‌وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

- ‌معنى الحربي

- ‌سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف

- ‌حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت

- ‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

- ‌حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها

- ‌حكم منع ذرية البنت من الوقف

- ‌حكم وقف الشيء المنقول

- ‌حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة

- ‌حكم الوقف لنادي رياضي

- ‌صيغة الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌شرط الحج عن الغير

- ‌كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره

- ‌حكم التبرك بذوات الصالحين

- ‌النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء

- ‌حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر

- ‌حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

- ‌حكم تنفيذ وصية الذمي

- ‌من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه

- ‌وقوع الربا في الأوراق النقدية

- ‌حكم تحديد الوقف بمدة زمنية

- ‌الصدقة الجارية عن الميت

- ‌تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة

- ‌حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

الفصل: ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثل مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله.

وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث: أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه].

قوله: (عبد الله) وصف له، أي: أن عمر عبد من عبيد الله رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقدمون لذلك بأن يقولوا: عبد الله فلان، أي: أنه من شأنه أنه عبد من عبيد الله، وكثيراً ما يأتي في كلامهم وحديثهم التعبير عنه بأنه عبد، وكذلك عندما يتكلم بالكلام العام يقال: يا عبد الله! وأي واحد يقال له: عبد الله.

وثمغ اسم مكان.

قوله: [(فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: غير متأثلٍ مالاً].

أيضاً جاء في بعض الروايات في حديث نافع: متأثل، أي: متمول، أو متملك؛ لأنه خارج عن الإنفاق في المعروف، أو الأكل بالمعروف؛ لأنه إذا أنفق على نفسه أو أكل فهذا لا يعتبر تملكاً.

قوله: [(وما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم)].

يعني: فهو للسائل الذي يسأل ويتعرض للسؤال، وللمحروم الذي لا يسأل، ومعلوم أن الذي لا يسأل ويتعفف أشد حاجة من الذي يسأل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، وإنما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه)، هذا هو المسكين حقاً، وإن كان ذاك مسكيناً، لكن هذا أشد مسكنة منه.

قوله: [فما عفا].

أي: فضل وبقي.

قوله: [(وساق القصة، قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله)].

ولي ثمغ له أن يشتري رقيقاً للعمل في الوقف، ولمصالح الوقف، وتدبير شئون الوقف.

قوله: [(قال: وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن أرقم)].

أي: كتب الوقف معيقيب، وشهد عليه عبد الله بن أرقم.

قوله: [(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث)].

هذا ليس هو الوقف، ولكن هذه وصية لمن يليه؛ لأنه كان يلي الوقف هو في حياته، فأوصى إذا حدث به حادث الموت فإنه يلي الأمر من بعده فلان، أو فلان ثم فلان، وهذا يعتبر وصية؛ لأنه بعد الموت، فإذا كان له وقف، وهو ناظر الوقف في حياته، وأراد أن يخص أحداً بالنظر فيه فيعينه، وهذا يطابق قول أمير المؤمنين؛ لأن هذا شيء حصل في خلافته وإمارته، بخلاف الوقف فإنه حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه وصية في الولاية والنظارة.

قوله: [(أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخبير، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت)].

هذا الذي رأى، وحصلت به الوصية، وكأن هذه الأمور حصل فيها الوقف، ولكن الشأن في الولاية من بعده، وكأنه هو الذي كان يلي ذلك في حياته، فأراد أن يعين الناظر للوقف بعد وفاته، فقال: تليه حفصة ما عاشت.

قوله: [(ثم يليه ذو الرأي من أهلها)].

أي: من أهل عمر الذي يكون موجوداً في ذلك الوقت بعد وفاتها.

قوله: [(ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه)].

وهذا مطابق للوقف الذي قد حصل من قبل، وهو أنه يكون في هذه الأمور التي ذكرها.

وقوله: (آكل) أي: أطعم غيره، كصديق ونحوه.

ص: 5