المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[339]

- ‌ما جاء في الرجل يوقف الوقف

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌شرح حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

- ‌ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

- ‌شرح حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌شرح حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها

- ‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

- ‌شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌الأسئلة

- ‌وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

- ‌معنى الحربي

- ‌سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف

- ‌حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت

- ‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

- ‌حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها

- ‌حكم منع ذرية البنت من الوقف

- ‌حكم وقف الشيء المنقول

- ‌حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة

- ‌حكم الوقف لنادي رياضي

- ‌صيغة الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌شرط الحج عن الغير

- ‌كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره

- ‌حكم التبرك بذوات الصالحين

- ‌النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء

- ‌حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر

- ‌حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

- ‌حكم تنفيذ وصية الذمي

- ‌من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه

- ‌وقوع الربا في الأوراق النقدية

- ‌حكم تحديد الوقف بمدة زمنية

- ‌الصدقة الجارية عن الميت

- ‌تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة

- ‌حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

الفصل: ‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

‌السؤال

الوقف هو تحبيس الأصل، فهل يجوز تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف إن دعت الحاجة للتغيير؟

‌الجواب

إذا دعت الحاجة لنقلها إلى منفعة أخرى لكون بعض الأشياء التي حددها لا وجود لها، أو لا يمكن تنفيذها، فإنه يحولها، وذلك مثل الرقاب فإنه لا وجود لها، فإن أراد أن يحول الوقف إلى شيء آخر فيه المصلحة وفيه المنفعة، فيكون هذا من جنس الوقف، ومعلوم أنه إذا تعطلت منافعه فإنه يحول إلى شيء آخر، فكذلك إذا لم توجد المنفعة المعينة وحول إلى منفعة أخرى فلا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يكون هناك إطلاق عند الوقف أو عند الوصية في صرفه في وجوه الخير، وينص على أشياء أخرى معينة؛ لأن كونه يذكر أشياء معينة ويعمم في وجوه الخير يجعل الولي أو الوصي بعده في حل وفي سعة أن يتصرف في شيء مأذون له فيه بدون حرج أو تردد، بحيث إنه يقول: في وجوه البر، ولاسيما كذا وكذا، أو: المقدم فيها كذا وكذا، ونحو ذلك.

ص: 27