المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأعمال التي يصل أجرها للميت - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٣٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[339]

- ‌ما جاء في الرجل يوقف الوقف

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌شرح حديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث وقف عمر لأرضه التي بخيبر

- ‌ما جاء في الصدقة عن الميت

- ‌شرح حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء)

- ‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

- ‌ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

- ‌شرح حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة قالت يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت)

- ‌شرح حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها

- ‌ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها

- ‌شرح حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه)

- ‌ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث

- ‌شرح حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من يهود

- ‌الأسئلة

- ‌وجه استنظار الغرماء في الدين مع وجود الوفاء

- ‌معنى الحربي

- ‌سبب تخصيص عمر حفصة رضي الله عنهما بالنظر على الوقف

- ‌حكم إهداء القرب والثواب التي لم يرد فيها نص للميت

- ‌حكم تغيير المنفعة على غير ما حدده الواقف

- ‌حكم الوقف إذا توقفت الجهة الموقوف عليها

- ‌حكم منع ذرية البنت من الوقف

- ‌حكم وقف الشيء المنقول

- ‌حكم تغيير منفعة الوقف لغير ضرورة

- ‌حكم الوقف لنادي رياضي

- ‌صيغة الاشتراط في الحج والعمرة

- ‌شرط الحج عن الغير

- ‌كيف يعتمر عن نفسه من يحج عن غيره

- ‌حكم التبرك بذوات الصالحين

- ‌النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء

- ‌حكم الاستراحة بين أشواط الطواف والسعي للمضطر

- ‌حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع

- ‌حكم تنفيذ وصية الذمي

- ‌من علامات صلاح الولد دعاؤه لأبيه

- ‌وقوع الربا في الأوراق النقدية

- ‌حكم تحديد الوقف بمدة زمنية

- ‌الصدقة الجارية عن الميت

- ‌تمييز المرأة بين الحيض وغيره إذا كانت عادتها مضطربة

- ‌حكم الاجتماع لقراءة القرآن عن الميت

- ‌حكم تشبيك الأصابع في المسجد

الفصل: ‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

‌الأعمال التي يصل أجرها للميت

اختلف العلماء في الأعمال التي يصل أجرها للميت على قولين: القول الأول: أن كل عمل صالح يصل إلى الميت، قالوا: إن الذي لم يرد يقاس على ما ورد، هذه هي الحجة، وقالوا: إن الأجوبة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بها عن أسئلة معينة، سئل عن كذا فأجاب بكذا، قالوا: ولو سئل عن غير ذلك لأجاب بمثله، فهناك أشياء لم يسأل عنها فما جاء فيها جواب، إذاً: يقاس ما لم يذكر على ما ذكر، والعبادات التي لم تذكر تقاس على العبادات التي ذكرت، وهؤلاء يعممون في كل شيء، ويقولون: إن أي قربة فعلها أحد وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، فيعممون ويقيسون ما لم يرد على ما ورد.

ثانيهما: أنه يقتصر على ما ورد، ولا يزاد عليه، والوارد هو في الصدقة، والحج، والعمرة، والدعاء، والعتق، والصيام إذا كان واجباً؛ لحديث:(من مات وعليه صيام صام عنه وليه).

والصحيح -والله أعلم-: أن من أراد أن ينفع موتاه فينفعهم في حدود ما ورد، أما القول بأنه سئل عن هذه الأمور التي يصل نفعها، وأنه لم يسأل عن الأشياء الأخرى، ولو سئل عنها لأجاب بمثل ما أجاب؛ فهذا غير مسلم؛ لأنه قد يسأل عن الشيء ولا يجيب، ومما يدل على ذلك:(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل، فقال: توضئوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم، فقال: إن شئتم)، فهل يقال: إنه لو سئل عنه لكان الجواب مثل لحم الإبل؟ لا، بل إن الجواب يختلف، وليس الجواب واحداً، فقد سئل عن شيء فأجاب بجواب، وسئل عن شيء آخر فأجاب بجواب آخر.

فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسألة الصواب فيها: أن يقتصر في نفع الأموات على حدود ما ورد، وفي ذلك الخير الكثير لمن أراد أن ينفع الموتى.

ص: 10