المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[340]

- ‌ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌أنواع العلم

- ‌وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

- ‌معنى قوله: (فريضة عادلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌ما جاء في الكلالة

- ‌شرح حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌شرح حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌ما جاء في ميراث الصلب

- ‌شرح حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌من يأخذ الثلثين من النساء

- ‌ميراث البنت مع بنت الابن

- ‌أقسام العصبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌شرح حديث (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات

- ‌شرح حديث: (تخيروا لنطفكم)

- ‌إرسال حديث الأسود بن يزيد

- ‌تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

- ‌حكم التهرب من دفع الضرائب

- ‌حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌حكم تقسيم التركة قبل الموت

- ‌حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)

- ‌ابن الابن لا يعصب البنت

- ‌عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات)

- ‌حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض

- ‌حكم القطع لأحد بالشهادة

- ‌موانع الإرث

- ‌حكم من لم يبت في مزدلفة

- ‌حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

- ‌أحكام سلس المذي

- ‌أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

- ‌أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها

- ‌حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

- ‌حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

- ‌حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

- ‌حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

الفصل: ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من كان ليس له ولد وله أخوات.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام -يعني: الدستوائي - عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: (اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله! ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن، قلت: الشطر، قال: أحسن، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر! لا أراك ميتاً من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)) [النساء:176])].

قوله: [باب من كان ليس له ولد وله أخوات] هذا فيه إشارة إلى تفسير الكلالة، وأن المقصود بها: من ليس له ولد، وهذا هو الذي جاء في القرآن:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:176]، وما ذكر الوارث، ولكن العلماء من الصحابة ومن بعدهم اعتبروا أن الكلالة من لا أصل له ولا فرع، أي من ولد له ولا والد، فليس المقصود بالكلالة: من ليس له ولد، بل من ليس له والد ولا ولد، يعني: ليس له وارث من الأصول الذكور؛ لأن الأصول الذكور يحجبون الإخوة، فلا ميراث للإخوة مع وجود الأصول من الذكور بالنسبة للأب بالإجماع، وبالنسبة للجد على خلاف بين أهل العلم.

وعلى هذا فإن المراد بالكلالة من لا فروع له ولا أصول، وكذلك الفروع بالنسبة للذكور فإنهم يحجبون الإخوة، وإذا وجد بنات فإنهن يأخذن نصيبهن والباقي لأولى رجل ذكر، وإذا كان هناك إخوة فإنهم يرثون بعد فرض البنات، وإنما يحجبهم ويحول بينهم وبين الميراث نهائياً الأبناء وأبناء الأبناء، والأب باتفاق والجد على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يحجب الإخوة كالأب، فكما أن ابن الابن ابن وإن نزل، فأب الأب أب وإن علا، فيكون حاجباً للإخوة، وهذا هو القول الصحيح في ذلك.

وهنا ذكر المصنف التقييد بالولد؛ لأنه هو الذي جاء في القرآن، {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} ، ولكن المقصود به من ليس له ولد وليس له والد، وآية الكلالة التي في آخر النساء فيها إشارة إلى هذا؛ لأن قوله:((وَهُوَ يَرِثُهَا)) أي: الأخ الشقيق يرث أخته إن لم يكن لها ولد، وإذا كان هناك أب، فإنه يحوز ميراثها، فالكلالة هي من لا والد له ولا ولد.

أورد أبو داود حديث جابر وهو مثل الذي قبله، وفيه: أنه كان عرض أن يوصي لأخواته بالثلث، فقال:(أحسن)، يعني: إليهن، فقال: الشطر، فبعد ذلك تركه، ثم أخبره بأنه لن يموت من مرضه هذا، وأن الله عز وجل قد أنزل قرآناً، وأن لأخواته الثلثان، يعني: فرض الأخوات الثلثين، فقال جابر: إن هذه الآية نزلت في، وهي:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ} ، فهي مثل الرواية التي قبلها، على اعتبار أن الأخوات الشقيقات أو لأب يرثن كلالة، وميراثهن إذا كن أكثر من واحدة فهو الثلثان، سواء كن ثنتين أو أكثر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أحسن) يعني: زد، وهذا كان قبل أن تنزل الفرائض، وبيان الميراث، ولكنه بعدما نزل قال: إن الله أنزل في كتابه ما تستحقه أخواتك، وهو الثلثان، إذاً فلا وصية، وقبل أن ينزل الميراث كانت الوصية موجودة للوالدين والأقربين، ولكن نسخت بعد أن نزلت آيات المواريث، وقد جاء في الحديث (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وهذه المحاورة كانت قبل أن ينزل البيان الذي فيه استحقاقهن للميراث، وجاء في السنة أنه لا وصية لوارث.

ص: 13