المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[340]

- ‌ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌أنواع العلم

- ‌وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

- ‌معنى قوله: (فريضة عادلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌ما جاء في الكلالة

- ‌شرح حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌شرح حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌ما جاء في ميراث الصلب

- ‌شرح حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌من يأخذ الثلثين من النساء

- ‌ميراث البنت مع بنت الابن

- ‌أقسام العصبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌شرح حديث (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات

- ‌شرح حديث: (تخيروا لنطفكم)

- ‌إرسال حديث الأسود بن يزيد

- ‌تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

- ‌حكم التهرب من دفع الضرائب

- ‌حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌حكم تقسيم التركة قبل الموت

- ‌حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)

- ‌ابن الابن لا يعصب البنت

- ‌عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات)

- ‌حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض

- ‌حكم القطع لأحد بالشهادة

- ‌موانع الإرث

- ‌حكم من لم يبت في مزدلفة

- ‌حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

- ‌أحكام سلس المذي

- ‌أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

- ‌أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها

- ‌حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

- ‌حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

- ‌حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

- ‌حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

الفصل: ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ)) [النساء:11] الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها؟ فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك).

قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما: ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة].

أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس) والصواب أنها امرأة سعد بن الربيع، كما بين ذلك أبو داود في آخر الحديث؛ لأن ثابت بن قيس بقي إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة مع الجيوش التي أرسلها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين.

وفيه: أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هاتان ابنتا سعد الذي قتل معك يوم أحد، وإن عمهما استفاء مالهما، يعني: اختص بمالهما وأخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال:(يقضي الله في ذلك، فأنزل الله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]).

فاستدعى عمهما وقال: (أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك)؛ لأن عمهما يرث الباقي بعد أخذ الفروض، لقوله صلى الله عليه وسلم:(ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)، والفرائض هنا: ثمن للزوجة؛ لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان، كما قال الله عز وجل:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:176].

والأسواف: مكان من الحرم.

ص: 25