المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ميراث البنت مع بنت الابن - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[340]

- ‌ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌أنواع العلم

- ‌وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

- ‌معنى قوله: (فريضة عادلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌ما جاء في الكلالة

- ‌شرح حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌شرح حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌ما جاء في ميراث الصلب

- ‌شرح حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌من يأخذ الثلثين من النساء

- ‌ميراث البنت مع بنت الابن

- ‌أقسام العصبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌شرح حديث (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات

- ‌شرح حديث: (تخيروا لنطفكم)

- ‌إرسال حديث الأسود بن يزيد

- ‌تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

- ‌حكم التهرب من دفع الضرائب

- ‌حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌حكم تقسيم التركة قبل الموت

- ‌حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)

- ‌ابن الابن لا يعصب البنت

- ‌عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات)

- ‌حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض

- ‌حكم القطع لأحد بالشهادة

- ‌موانع الإرث

- ‌حكم من لم يبت في مزدلفة

- ‌حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

- ‌أحكام سلس المذي

- ‌أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

- ‌أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها

- ‌حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

- ‌حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

- ‌حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

- ‌حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

الفصل: ‌ميراث البنت مع بنت الابن

‌ميراث البنت مع بنت الابن

في الحديث: أن رجلاً جاء إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة وسألهما عن رجل ترك بنتاً وبنت ابن وأختاً لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف، وبنت الابن لا شيء لها، ثم قال: اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعنا.

معناه أنه سوف يقول بقولنا، وكأنه وقع في بالهما أن هذا هو الحق، وأن ابن مسعود سيتابعهما، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كانت عنده سنة وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أبلغه السائل قولهما وأنه سيتابعهما قال:[لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين] يعني: إن تابعتهما، وأنا أعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميراث.

وهما كما هو معلوم قالا باجتهاد، وعلى حسب ما بلغهما من العلم، وهما معذوران، لكن الذي عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعذور أن يحيد عنها، وأن يعدل عنها كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.

وقوله: [قد ضللت] فيه إشارة إلى أن الفعل على خلاف ما جاء به الشرع، وأن الأخذ بغيره ضلال وخروج عن الجادة، وأكد ذلك بقوله:(وما أنا من المهتدين) يعني: أنه يكون ضالاً غير مهتدٍ.

ثم قال: [ولكن سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم -أي: السدس- تكملة الثلثين].

لأن الثلثين ميراث البنات المتعددات، لكن لما كانت البنات في درجتين ولسن في درجة واحدة، فالتي في الدرجة الأولى -وهي واحدة- أعطيت النصف كاملاً، ثم اللاتي أنزل منها يحزن باقي الثلثين وهو السدس، وهذا كما أنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً يفهم من القرآن، لأنه جعل ميراث البنات الثلثين، ومعلوم أن بنت الابن تعتبر من بنات الميت، ولكن لتفاوتهما جاء في السنة التفريق بينهما، وأن التي في الدرجة الأولى تعطى النصف كاملاً، والتي دونها تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان.

ص: 22