المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أقسام العصبة قال: [وما بقي فللأخت من الأب والأم]. أي: للأخت الشقيقة، - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[340]

- ‌ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌أنواع العلم

- ‌وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

- ‌معنى قوله: (فريضة عادلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌ما جاء في الكلالة

- ‌شرح حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌شرح حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌ما جاء في ميراث الصلب

- ‌شرح حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌من يأخذ الثلثين من النساء

- ‌ميراث البنت مع بنت الابن

- ‌أقسام العصبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌شرح حديث (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات

- ‌شرح حديث: (تخيروا لنطفكم)

- ‌إرسال حديث الأسود بن يزيد

- ‌تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

- ‌حكم التهرب من دفع الضرائب

- ‌حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌حكم تقسيم التركة قبل الموت

- ‌حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)

- ‌ابن الابن لا يعصب البنت

- ‌عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات)

- ‌حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض

- ‌حكم القطع لأحد بالشهادة

- ‌موانع الإرث

- ‌حكم من لم يبت في مزدلفة

- ‌حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

- ‌أحكام سلس المذي

- ‌أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

- ‌أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها

- ‌حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

- ‌حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

- ‌حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

- ‌حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

الفصل: ‌ ‌أقسام العصبة قال: [وما بقي فللأخت من الأب والأم]. أي: للأخت الشقيقة،

‌أقسام العصبة

قال: [وما بقي فللأخت من الأب والأم].

أي: للأخت الشقيقة، وهذا الذي تأخذه الأخت الشقيقة تأخذه تعصيباً، ويقال له: تعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب أقسامه ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير.

فالعصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج لأحد يعصبه كالابن، وكذا الأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم، وإذا كان بنون وبنات فهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث البنات بالفرض؛ لأنه لا فرض للبنات مع إخوانهن، بل يقسم المال بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد تسقط بنت الابن وترث مع أخيها لو وجد بنتان وبنت ابن وابن ابن، فإن البنتين لهما الثلثان، وابن الابن وأخته أو بنت عمه لهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وحينئذ يقال لبنت الابن: إنها عصبة بالغير، أي ليست عصبة بنفسها وإنما هي عصبة بغيرها؛ لأن غيرها هو الذي عصبها، وهو الذي جعلها ترث بهذا الوجه، ولو لم يوجد أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن الابن فإنها تسقط؛ لأن البنات يستكملن الفرض -الثلثين- لكن لما وجد فرع من الذكور الوارث، فإنه يعصب بنت الابن وترث مع أخيها تعصيباً بالغير.

وأما التعصيب مع الغير فهو ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث توجد بنات وليس معهن ذكور يعصبونهن ويستوعبون المال معهن، فإذا أخذت البنات فرضهن، فإن الباقي للأخوات الشقيقات أو لأب، وهذا يقال له: تعصيب مع الغير.

إذاً: العصبة بالنفس: هم الذكور من البنين وأبناء البنين، والأب والجد وكذلك الأعمام، وأبناء الأعمام، والإخوة الأشقاء، وأبناء الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب وأبناء الإخوة لأب، والمعتق والمعتقة.

والذين يعصبون أخواتهم هم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، فإن أخواتهم يرثن معهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال عن الإناث حينئذ إنهن عصبة بالغير، وهن البنات مع البنين، وبنات البنين مع بني البنين، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب.

وأما الأخوات الشقيقات أو لأب إذا كن مع البنات أو بنات الابن، فإنهن عصبة مع الغير، فتأخذ البنات فرضهن سواء كانت واحدة أو اثنتين فأكثر، فيكون لهما الثلثان إذا تعددن، والنصف إذا كانت واحدة، والباقي للأخوات تعصيباً، ومن العصبة مع الغير.

ص: 23