المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من يأخذ الثلثين من النساء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[340]

- ‌ما جاء في تعليم الفرائض

- ‌شرح حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌أنواع العلم

- ‌وجوب العمل بالقرآن والسنة معاً

- ‌معنى قوله: (فريضة عادلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل)

- ‌ما جاء في الكلالة

- ‌شرح حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌فوائد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني)

- ‌ما جاء فيمن كان ليس له ولد وله أخوات

- ‌شرح حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌تراجم رجال إٍسناد حديث: (وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك)

- ‌شرح حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (آخر آية نزلت في الكلالة: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)

- ‌شرح حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (تجزيك آية الصيف)

- ‌ما جاء في ميراث الصلب

- ‌شرح حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌من يأخذ الثلثين من النساء

- ‌ميراث البنت مع بنت الابن

- ‌أقسام العصبة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين)

- ‌شرح حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)

- ‌شرح حديث (أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر: (أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب التقابض في المجلس إذا اختلفت أجناس العملات

- ‌شرح حديث: (تخيروا لنطفكم)

- ‌إرسال حديث الأسود بن يزيد

- ‌تصويب الوحي لما يجتهد فيه النبي فيخطئ

- ‌حكم التهرب من دفع الضرائب

- ‌حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌حكم تقسيم التركة قبل الموت

- ‌حال حديث: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق)

- ‌ابن الابن لا يعصب البنت

- ‌عنعنة أبي الزبير في حديث (اشتكيت وعندي سبع أخوات)

- ‌حكم صب زائر المريض من وضوئه على المريض

- ‌حكم القطع لأحد بالشهادة

- ‌موانع الإرث

- ‌حكم من لم يبت في مزدلفة

- ‌حكم من طلبت الطلاق وتريد الرجوع إلى زوجها

- ‌أحكام سلس المذي

- ‌أجر من جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلوع الشمس

- ‌أجر المرأة إذا ذكرت الله حتى طلوع الشمس في بيتها

- ‌حكم صلاة الداخل إلى المسجد في وقت الأذان

- ‌حكم حلق اللحية لمعاملة جواز السفر

- ‌حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهن

- ‌حكم التبرك بشباك الحجرة النبوية ومشايخ الحرم

الفصل: ‌من يأخذ الثلثين من النساء

‌من يأخذ الثلثين من النساء

؟

بين الله تعالى في كتابه أنه إذا وجد أبناء للميت ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، وإن كن أكثر من واحدة فلهن الثلثان، وإذا كن بنات متفاوتات في الدرجة، كالبنت وبنت الابن، أو البنت وبنات الابن، فهن بنات يدخلن في قول الله عز وجل:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11]، أو يمكن أن يقال إن الجميع من أولاد الميت، إلا أنهم متفاوتون، في القرب والبعد، فالذي هو قريب وهي البنت إذا كانت واحدة يكون لها النصف، ثم يعطى السدس لبنات الابن أو لبنت الابن تكملة الثلثين؛ لأنهن لو كن بنات متعددات في درجة واحدة صار لهن الثلثان، وبنات الابن لا شيء لهن؛ لأن الميراث قد استكمل إلا لو وجد أبناء ابن فإنهم يعصبون بنات الابن، فيرث الذكور والإناث على حد سواء.

وإن لم يوجد هناك ذكور من أبناء الأبناء فإن البنات الصبيات قد استغرقن الثلثين، ولم يبق لبنات الابن شيء.

لكن لو لم توجد من البنات إلا واحدة، فإنه يكون قد بقي من ميراث البنات السدس، فهذا السدس يعطى لبنات الابن؛ لأنهن داخلات في أنهن بنات للميت، إلا أن هذه بنت قريبة، وبنت الابن أنزل منها، فالقريبة أعطيت القسم الأكبر وهو النصف، والتي أنزل منها أعطيت ما يكمل الثلثين وهو السدس، وهو ميراث البنات لو كن متعددات، وإن كانوا ذكوراً خلصاً فالمال لهم، ويجوزون جميع الميراث؛ لأنهم عصبة بالنفس، فهم يرثون المال كله.

ثم بعد ذلك جاء في الآية ذكر ميراث الأب والأم، والتفصيل فيه له موضع آخر غير هذا الباب.

ص: 21