المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقسام العصبة وتعريفها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[341]

- ‌ما جاء في الجدة

- ‌شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

- ‌ميراث الجدات إن اجتمعن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌الجدات الوارثات

- ‌ما جاء في ميراث الجد

- ‌شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌ما جاء في ميراث العصبة

- ‌شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌أقسام العصبة وتعريفها

- ‌الفرائض المقدرة في المواريث

- ‌ترتيب العصبات في الميراث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

- ‌شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ)

- ‌الأسئلة

- ‌ميراث الأعمام من جهة الأم

- ‌الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

- ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

- ‌حكم إيجاب الوصية للوارث

- ‌حد أبناء الأبناء الوارثين

- ‌حجب الأعمام بالأبناء

- ‌حجب العم بالجد

- ‌حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

- ‌حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

- ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

الفصل: ‌أقسام العصبة وتعريفها

‌أقسام العصبة وتعريفها

أورد أبو داود باباً في ميراث العصبة.

العصبة هم الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، فهم بأنفسهم عصبة، ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل: الأبناء وأبناء الأبناء، ومثل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام، فهؤلاء لا يرثون إلا تعصيباً ولا فرض لهم، ومعناه: إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم، هؤلاء هم العصبة بالنفس.

والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

فالعصبة بالنفس: هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم وليسوا تبعاً لغيرهم ولا مع غيرهم، وهم ورثة الميت من أصوله وفروعه الذكور؛ لأن الأب والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهما إذا وجد أبناء، وإذا لم يكن هناك ورثة استقل الموجود منهما بالمال، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذ ما أبقت الفروض.

فالعصبة بالنفس، هم: الأب، والجد، والابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، كل هؤلاء يعتبرون عصبة بالنفس، يعني: أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعاً لغيرهم ولا مع غيرهم.

والعصبة بالغير هن: البنات مع البنين، وبنات الابن مع أبناء الابن، والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب مع الإخوة لأب، فإنهن يرثن معهم عصوبة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.

وإن كن مستقلات لا ذكور معهن فالواحدة تأخذ النصف، وأكثر من واحدة يأخذن الثلثين، ولكن حيث وجد إخوانهن معهن صرن من أصحاب التعصيب، ولكن يقال له تعصب بالغير.

وأما العصبة مع الغير: فإنها تكون في ميراث الأخوات مع البنات، وذلك حيث لا يوجد معهن ذكور من جنسهن، فإذا وجد بنات فقط وأخوات شقيقات أو لأب فقط، فإن الشقيقات يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن كانت البنت واحدة أخذت النصف، وتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب النصف الباقي تعصيباً، وإن كن اثنتين فأكثر أخذن الثلثين والثلث الباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيباً، وهذا يقال له: تعصيب مع الغير؛ وهذا خاص بالأخوات مع البنات.

فإن الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.

ص: 15