المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترتيب العصبات في الميراث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[341]

- ‌ما جاء في الجدة

- ‌شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

- ‌ميراث الجدات إن اجتمعن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌الجدات الوارثات

- ‌ما جاء في ميراث الجد

- ‌شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌ما جاء في ميراث العصبة

- ‌شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌أقسام العصبة وتعريفها

- ‌الفرائض المقدرة في المواريث

- ‌ترتيب العصبات في الميراث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

- ‌شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ)

- ‌الأسئلة

- ‌ميراث الأعمام من جهة الأم

- ‌الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

- ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

- ‌حكم إيجاب الوصية للوارث

- ‌حد أبناء الأبناء الوارثين

- ‌حجب الأعمام بالأبناء

- ‌حجب العم بالجد

- ‌حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

- ‌حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

- ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

الفصل: ‌ترتيب العصبات في الميراث

‌ترتيب العصبات في الميراث

قوله: (فلأولى ذكر)، المقصود به أقرب ذكر، ومعنى هذا: أنه إذا وجد أب وابن فالأب يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر، وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه، فإن لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر.

وإن كان لا يوجد في نسله من الذكور وإن نزلوا ينتقل إلى جهة الأب والجد فإنه يكون الأولى به الأب، وإذا لم يوجد الأب فإنه يكون الجد أولى به.

وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل إلى الإخوة، وهم الذين يدلون إلى الميت بأبيهم ويشاركونه في أبيه، فهم أقرب الناس إلى الميت بعد الأصول والفروع، وهم الإخوة الأشقاء، وإذا لم يوجد أشقاء ووجد إخوة لأب فإن الأمر ينتقل إليهم.

وإذا لم يوجد الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب ينتقل لأبنائهم، فأبناء الإخوة الأشقاء وإن نزلوا هم المقدمون على أبناء الإخوة لأب.

وإذا لم يوجد أبناء الإخوة الأشقاء انتقل إلى أبناء الإخوة لأب.

وإذا لم يوجد إخوة أشقاء ولا إخوة لأب ولا أبناؤهم ينتقل إلى من شاركوا الميت في جده، وهم الأعمام، لأن الإخوة يشاركونه في أبيه، والأعمام يشاركونه في جده، لأنهم أولاد جده، فيرثه الأعمام الأشقاء، فإذا لم يوجد عم شقيق ينتقل إلى العم لأب.

وإذا لم يوجد أعمام أشقاء ولا لأب فإنه ينتقل إلى أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

إذاً: قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر) أولى معناه: أقرب، والقرب يكون بالفروع، ثم بالأصول، ثم بالحواشي، وأقرب الحواشي هم الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء انتقل إلى الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، وإذا لم يوجد لا هؤلاء ولا هؤلاء صير إلى أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

وجاء في غير هذه الرواية: (فلأولى رجل ذكر)، فجمع بين الوصفين، والذكورة والرجولة متلازمان، فهذه زيادة وصف، والمقصود من ذلك: أن من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه الذي يستحق الميراث، ولا يراد بذكر الرجل التقييد بالبلوغ وإنما المقصود به الذكورية فقط، فيرث الذكر ولو كان صغيراً جداً.

ص: 17