المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرائض المقدرة في المواريث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[341]

- ‌ما جاء في الجدة

- ‌شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

- ‌ميراث الجدات إن اجتمعن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌الجدات الوارثات

- ‌ما جاء في ميراث الجد

- ‌شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌ما جاء في ميراث العصبة

- ‌شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌أقسام العصبة وتعريفها

- ‌الفرائض المقدرة في المواريث

- ‌ترتيب العصبات في الميراث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

- ‌شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ)

- ‌الأسئلة

- ‌ميراث الأعمام من جهة الأم

- ‌الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

- ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

- ‌حكم إيجاب الوصية للوارث

- ‌حد أبناء الأبناء الوارثين

- ‌حجب الأعمام بالأبناء

- ‌حجب العم بالجد

- ‌حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

- ‌حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

- ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

الفصل: ‌الفرائض المقدرة في المواريث

‌الفرائض المقدرة في المواريث

أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)، الفرائض أي: المقدرة، وهي النصف والسدس والثمن والربع والثلثان والثلث، والثلثان هما أعلى شيء، ثم النصف، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، ويقولون عنها اختصاراً: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، ومعناه: فالنصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس، أو بالعكس يقال: السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما.

هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله.

قوله: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله) يعني: على ما جاء في كتاب الله فمن يستحق الفرض يعطاه.

(وما بقي فلأولى ذكر)، وهذه هي العصوبة، وكونهم يرثون بالتعصيب، يعني: يأخذون ما أبقت الفروض، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمات قليلة ولكن المعنى واسع؛ لأنه يدخل تحتها كل وارث.

ويضاف إلى قوله: (فلأولى رجل ذكر).

من ترث من النساء بالتعصيب وهي المعتقة، ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا المعتقة، فإنها تحوز الميراث من عتيقها، والرحبي في الرحبية يقول: وليس في النساء طراً عصبه إلا التي منت بعتق الرقبه إذاً: العصبة بالنفس كلهم ذكور وليس فيهم من الإناث إلا المعتقة، ومعلوم أنها تأتي في الآخر، أي عندما لا يوجد العصبة من ذوي النسب يصار إلى الولاء، فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله إذا لم يكن للميت أصحاب فروض، وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض.

والحافظ ابن رجب رحمه الله لما أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الأربعين؛ لكونه من الجوامع، والأحاديث التي جمعها النووي اثنان وأربعون وليست أربعين، لكن يقال لها: أربعون مع حذف الكسر، وابن رجب زاد ثمانية فصارت خمسين، وشرحها في كتاب سماه: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم.

ص: 16