المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[341]

- ‌ما جاء في الجدة

- ‌شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

- ‌ميراث الجدات إن اجتمعن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌الجدات الوارثات

- ‌ما جاء في ميراث الجد

- ‌شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌ما جاء في ميراث العصبة

- ‌شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌أقسام العصبة وتعريفها

- ‌الفرائض المقدرة في المواريث

- ‌ترتيب العصبات في الميراث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

- ‌شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ)

- ‌الأسئلة

- ‌ميراث الأعمام من جهة الأم

- ‌الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

- ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

- ‌حكم إيجاب الوصية للوارث

- ‌حد أبناء الأبناء الوارثين

- ‌حجب الأعمام بالأبناء

- ‌حجب العم بالجد

- ‌حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

- ‌حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

- ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

الفصل: ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

‌السؤال

كيف يكون ميراث الأبوين إن كان للميت زوج؟

‌الجواب

أبواه تساويا في الميراث كل واحد له من السدس، قال الله:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11]، فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الإخوة فإن الأم ترث الثلث، والأب يكون له الباقي، وهاتان المسألتان يقال لهما: العمريتان، وهي: إذا وجد زوج وأم وأب، فالزوج له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث، والأم لها الثلث في الأصل، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، لكن لو قيل: لها الثلث لصار الأب له الباقي وهو السدس، فتكون الأم قد أخذت ضعفه، والمعهود أن أي امرأة تكون في طبقة رجل إما أن تساويه وإما أن يأخذ هو ضعفها، فرأى عمر وغيره من الصحابة أن يكون الأبوان مع الزوج كأنهما حازا الميراث، فيشتركان في النصف الباقي بعد نصف الزوج كأن لم يكن هناك أحد سواهما، فإذاً: يكون لها ثلث ما يبقى وهو سدس المال، والأب يكون له الباقي وهو الثلث؛ وكأن الزوج غير موجود.

ولو كان الزوج غير موجود يكون لها ثلث المال، والأب له الباقي ثلثان، فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث الباقي وكأنه أصل المال، والأب يأخذ الباقي، فعند ذلك تكون المسألة متمشية مع قاعدة الفرائض، ومع ما هو معروف في الفرائض من أن المرأة إما أن تساويه وإما أن تكون أقل منه، ولا تكون أكثر منه.

إذاً: قسمتها إذا كان فيها زوج وأم وأب: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، وللأب الباقي وهو الثلث فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان.

وإذا كان في المسألة زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع وللأبوين الباقي للأم ثلث الباقي وللأب الباقي، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبقى ثلاثة تأخذ الأم منها الثلث وهو واحد، ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان، فتكون الأم قد أخذت الربع فقط.

ص: 24