المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاجتهاد مع وجود النص - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[341]

- ‌ما جاء في الجدة

- ‌شرح حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌مشاورة أهل العلم والتثبت في الأحاديث

- ‌ميراث الجدات إن اجتمعن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس)

- ‌الجدات الوارثات

- ‌ما جاء في ميراث الجد

- ‌شرح حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس)

- ‌شرح حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد السدس)

- ‌ما جاء في ميراث العصبة

- ‌شرح حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌أقسام العصبة وتعريفها

- ‌الفرائض المقدرة في المواريث

- ‌ترتيب العصبات في الميراث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله)

- ‌ما جاء في ميراث ذوي الأرحام

- ‌شرح حديث: (من ترك كلاً فإليَّ)

- ‌الأسئلة

- ‌ميراث الأعمام من جهة الأم

- ‌الأخوات مع الشقيقات عصبة مع الإخوة الأشقاء

- ‌ميراث الأبوين عند عدم وجود الفرع الوارث

- ‌حكم إيجاب الوصية للوارث

- ‌حد أبناء الأبناء الوارثين

- ‌حجب الأعمام بالأبناء

- ‌حجب العم بالجد

- ‌حكم الاتصال على النساء من ذوي الأرحام بالهاتف

- ‌حكم الصلاة على الميت التارك للصلاة

- ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

الفصل: ‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

‌حكم الاجتهاد مع وجود النص

‌السؤال

إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد، فهل يجوز أن يقال: إنه وقع في بدعة؟

‌الجواب

لا يقال ذلك؛ لأن الواجب عليه إذا لم يجد نصاً أن يجتهد، وإذا وجد النص فلا اجتهاد مع النص، لكن حيث لم يوجد النص فالاجتهاد لابد منه، وهذا شيء معروف عن الصحابة ومن بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)، لكن إذا وجد النص فلا اجتهاد، ولا يوجد سوى اتباع النص، لكن حيث لا نص فيلزم الاجتهاد، لهذا فإن المجتهد مأجور إن أصاب وإن أخطأ، فإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مغفور له، وهذا عند الاجتهاد حيث لا نص، أما إذا وجد النص فلا اجتهاد مع نص.

ص: 31