المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا حلف في الإسلام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[344]

- ‌ما جاء في بيع الولاء

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)

- ‌ما جاء في المولود يستهل ثم يموت

- ‌شرح حديث (إذا استهل المولود ورث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا استهل المولود ورث)

- ‌ما جاء في نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

- ‌شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

- ‌شرح أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه)

- ‌شرح أثر ((والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ((والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام)

- ‌شرح أثر (فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الحلف

- ‌شرح حديث (لا حلف في الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا حلف في الإسلام)

- ‌شرح حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)

- ‌ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌شرح حديث (كتب إليَّ رسول صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

- ‌شرح حديث استعمال الضحاك بن سفيان على الأعراب وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى النصر والنصيحة والرفادة

- ‌حكم التعلم على يد المرأة

- ‌كيفية تقسيم التركة قبل ولادة الحمل

- ‌حال حديث ميراث المرأة من دية زوجها

- ‌حكم الكلام في الخطبة

- ‌حكم بيع ما فيه فتنة للمسلمين

- ‌حكم صلاة راتبة الظهر الأربع بتسليمة واحدة

- ‌حكم الكلام بين الخطبتين

- ‌حكم صلاة سنة العصر الأربع بتسليمة واحدة

- ‌حكم التطوع بعد صلاة الوتر

- ‌حكم الصلاة على النبي في الخطبة

- ‌دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام

- ‌حكم الصلاة على النبي

- ‌شرح مسألتي العمرية في الفرائض

- ‌الدليل على أن غير المميز يقطع الصف

- ‌وجوب حفظ اللسان عن أهل العلم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر

- ‌حكم نقل المصحف لمن هو محدث

- ‌حكم الاستدلال بحديث (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) على البيعة

- ‌الجماعات الإسلامية

- ‌أهمية الجرح والتعديل

- ‌حكم التوسل إلى الله بأحد خلقه

- ‌صلة القريب التارك للصلاة بنصحه

- ‌حكم التسمي بـ عبد الوحيد

- ‌حال حديث (تعلموا العربية وعلموها الناس)

- ‌حكم صيام يوم الحادي عشر من محرم

- ‌معنى مقولة ابن مهدي (سفيان أعلم بالحديث)

- ‌حكم الأكل من مال حرام

الفصل: ‌شرح حديث (لا حلف في الإسلام)

‌شرح حديث (لا حلف في الإسلام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الحلف.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة)].

أورد أبو داود باباً في الحلف، وهو التعاقد والتناصر على شيء، وكان هذا في الجاهلية، وكانوا يعولون على ذلك ويعتمدون عليه، ولما جاء الإسلام وحد بين المسلمين وآخى بينهم، فصاروا بأخوتهم وتأليف الله عز وجل بين قلوبهم أغنى عن تلك الأحلاف، فصاروا إخوة متحابين متآلفين لا يحتاجون إلى ما يحتاجون إليه في الجاهلية من التحالف.

فأورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: (لا حلف في الإسلام)، أي كالتحالف الذي كان في الجاهلية، (وأيما حلف كان في الجاهلية) يعني: إذا كان من الأشياء المحمودة المرغوبة فإن الإسلام لا يزيدها إلا شدة؛ لأنه جاء بتقوية الصلة والروابط بين الناس، وكل ما كان في الجاهلية مذموماً فإن الإسلام قد نسخه؛ لأنهم كانوا قبل ذلك يتحالفون على أن ينصر أحدهم أخاه سواء كان ظالماً أو مظلوماً، المهم أن واحداً ينصر الآخر على جميع الأحوال، فهذا مذموم.

وأما المعاقدة على النصرة والمؤازرة والإحسان فما كان في الجاهلية وهو غير مذموم، فإن الإسلام زاده شدة، يعني: أن هذه الأواصر والأمور التي كان أهل الجاهلية يتعاملون بها وهي محمودة فإن الإسلام جاء وأثبتها وزادها شدة وقوة؛ لأنه جاء بتثبيت كل ما هو محمود، ومنع كل ما هو مذموم، ولهذا جاء الإسلام وأمور الجاهلية منها ما هو محمود فأقره، ومنها ما هو مذموم فحرمه ومنع منه.

والحاصل: أن قوله: (لا حلف في الإسلام) لا ينافي ما جاء في آخر الحديث؛ لأن المثبت غير المنفي، المنفي هو التحالف على أمور سيئة غير حسنة، ويترتب عليها نصرة الظالم على المظلوم بسبب الحلف والتعاقد، وأما الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية فالإسلام زادها تثبيتاً وزادها قوة وشدة.

ص: 17