المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٤٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[344]

- ‌ما جاء في بيع الولاء

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته)

- ‌ما جاء في المولود يستهل ثم يموت

- ‌شرح حديث (إذا استهل المولود ورث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا استهل المولود ورث)

- ‌ما جاء في نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

- ‌شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

- ‌شرح أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه)

- ‌شرح أثر ((والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ((والذين عقدت أيمانكم) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام)

- ‌شرح أثر (فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في الحلف

- ‌شرح حديث (لا حلف في الإسلام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا حلف في الإسلام)

- ‌شرح حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)

- ‌ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها

- ‌شرح حديث (كتب إليَّ رسول صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كتب إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

- ‌شرح حديث استعمال الضحاك بن سفيان على الأعراب وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌معنى النصر والنصيحة والرفادة

- ‌حكم التعلم على يد المرأة

- ‌كيفية تقسيم التركة قبل ولادة الحمل

- ‌حال حديث ميراث المرأة من دية زوجها

- ‌حكم الكلام في الخطبة

- ‌حكم بيع ما فيه فتنة للمسلمين

- ‌حكم صلاة راتبة الظهر الأربع بتسليمة واحدة

- ‌حكم الكلام بين الخطبتين

- ‌حكم صلاة سنة العصر الأربع بتسليمة واحدة

- ‌حكم التطوع بعد صلاة الوتر

- ‌حكم الصلاة على النبي في الخطبة

- ‌دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام

- ‌حكم الصلاة على النبي

- ‌شرح مسألتي العمرية في الفرائض

- ‌الدليل على أن غير المميز يقطع الصف

- ‌وجوب حفظ اللسان عن أهل العلم

- ‌حكم مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر

- ‌حكم نقل المصحف لمن هو محدث

- ‌حكم الاستدلال بحديث (إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا أحدكم) على البيعة

- ‌الجماعات الإسلامية

- ‌أهمية الجرح والتعديل

- ‌حكم التوسل إلى الله بأحد خلقه

- ‌صلة القريب التارك للصلاة بنصحه

- ‌حكم التسمي بـ عبد الوحيد

- ‌حال حديث (تعلموا العربية وعلموها الناس)

- ‌حكم صيام يوم الحادي عشر من محرم

- ‌معنى مقولة ابن مهدي (سفيان أعلم بالحديث)

- ‌حكم الأكل من مال حرام

الفصل: ‌شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

‌شرح أثر (كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم.

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {وَالَّذِينَ عاقَدت أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:33]، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75]].

أورد أبو داود هذه الترجمة: [باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم].

المقصود بالعقد: الحلف والتعاقد، وكانوا في الجاهلية يتعاقدون ويتحالفون، ويعقدون ذلك بأيمانهم، بمعنى: أنهم يتحالفون، ويكون بينهم حلف على أنه يرثه ويرثه، ويلزمه ما يلزمه، ويكون هو وإياه كالشيء الواحد، ويتوارثون بهذا الحلف.

ثم كان ذلك في أول الإسلام يتوارثون به، ثم بعد ذلك نزلت:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75]، فنسخ الميراثُ بالرحم والقرابة الميراثَ بالحلف والمعاقدة، فصار الميراث بالعقد والحلف منسوخاً، وعاد الميراث للقرابة على حسب ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ذكر أصحاب الفروض، وأصحاب التعصيب، أو الأرحام بالمعنى الخاص الذي سبق أن مر عند عدم الوارث.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس قال: [كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر].

يعني: هذا من قبيلة، وهذا من قبيلة، فيكون بينهما حلف وعقد على أن يحصل التناصر والتوارث وغير ذلك بسبب هذا الحلف، فكان ذلك في الجاهلية، ثم بقي في الإسلام حتى نسخ بميراث الرحم، وأن الميراث إنما هو للقرابة، فأسباب الميراث هي: قرابة وزوجية وولاء، وأما الإرث بالتحالف فإنه قد نسخ وانتهى، ولم يبق له وجود بعد نسخه في قول الله عز وجل:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال:75]، والمقصود بها القرابات عموماً، وليس المقصود بها القرابات الذين هم في اصطلاح الفرضيين من لا يرث بفرض ولا بتعصيب، ولكنه كما قال بعض أهل العلم: يشملهم ويندرجون تحته، ويشمل كل قريب، سواء كان يرث بفرض أو تعصيب، أو لا يرث بفرض ولا تعصيب، ولكنه عندما يعدم الوارثون بالفرض والتعصيب يرث ذوو الأرحام؛ كالعمة والخالة والخال وغير ذلك، وقد سبق أن مر الكلام على ميراث ذوي الأرحام في باب عقده المصنف لذلك.

ص: 9