المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٥٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[356]

- ‌إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌شرح حديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)

- ‌شرح حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب)

- ‌شرح حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث: (لا تكون قبلتان في بلد واحد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تكون قبلتان في بلد واحد)

- ‌أثر سعيد بن عبد العزيز في حد جزيرة العرب

- ‌تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن عبد العزيز في حد جزيرة العرب

- ‌أثر عمر في إجلاء يهود نجران

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران

- ‌أثر عمر في إجلاء يهود نجران وفدك

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عمر في إجلاء يهود نجران وفدك

- ‌وجود أهل الكتاب في الجزيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم دخول الكفار جزيرة العرب للعمل

- ‌إيقاف أرض السواد وأرض العنوة

- ‌شرح حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها)

- ‌شرح حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها)

- ‌أخذ الجزية

- ‌شرح حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث بعث خالد إلى أكيدر دومة

- ‌شرح حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً)

- ‌شرح حديث: (أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً) من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر علي: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة)

- ‌شرح حديث: (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قول أبي داود (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا)

- ‌دولة البحرين ليست من جزيرة العرب

- ‌معنى حديث: (وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم)

- ‌أرض السواد

- ‌أخذ الجزية كل سنة

- ‌الفرق بين الفيء والغنيمة في القسمة

الفصل: ‌شرح حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها

‌شرح حديث: (منعت العراق قفيزها ودرهمها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة.

حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم -قالها زهير ثلاث مرات- شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه)].

أرض السواد المقصود بها سواد العراق؛ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتحها المسلمون أوقفها على المسلمين، ولم يقسمها على الغانمين، وإنما أبقاها ليستفيد منها المجاهدون وغير المجاهدين، فكانت تأتي الغلة والثمرة للمسلمين بصفة مستمرة، ولو وزعت على الناس لكان كل من ملك أرضاً يستحق ثمرتها، وإذا مات يرثه أقرباؤه، وبقاؤها على هذا الوجه يضيق على المسلمين، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المصلحة في وقفها، وجعل ثمرتها مستمرة للمسلمين، والإمام له أن يقسم ما يقسم، وله أن يبقي ما يبقي كما حصل في أرض خيبر، فإنها فتحت عنوة، ومنها ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم لحاجاته ونوائبه، ومنها ما قسم، ومن العلماء من قال: إن هذا إنما يكون بالنسبة للأرض التي يمكن أن تستثمر وتستمر بخلاف الأشياء المتحركة والمنقولة فإن هذه تقسم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم بعض أرض خيبر وأبقى بعضها؛ فدل على أن هذا سائغ، وإبقاء الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه فيه بقاء الفوائد واستمرارها للمسلمين، بخلاف ما لو ما قسمت فإن ثمرتها تكون لكل من أعطي شيئاً منها، وإذا مات صارت لورثته فقط.

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:(منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم).

قالها زهير ثلاث مرات: يعني عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم، عدتم من حيث بدأتم.

قوله: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، يعني: أنه متحقق من هذا ومستوثق منه، وأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه متمكن منه غاية التمكن، وحافظ له ومتقن له.

وهذا إخبار عن أمر سيقع، وهو أن المسلمين سيفتحونها، وأنها ستكون في أيديهم ثم بعد ذلك تعود إلى الكفار، ويمنعون الأشياء التي كانت تأتي المسلمين منها، ويكون ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن أمر في المستقبل ويقع طبقاً لما أخبر به عليه الصلاة والسلام.

وأيضاً يمكن أن يكون المقصود به منعت قبل الفتح ثم حصل الفتح، ثم يعود الأمر كما كان، وأنه لا يصل إلى المسلمين شيئاً من ذلك.

قوله: [(منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها)].

قفيزها مكيال، والدرهم عملة نقود، ومنعت الشام مديها وهو مكيال شامي، والدينار عملة، ومنعت مصر إردبها وهو مكيال، ودينارها وهو عملة، يعني: منعوا الشيء الذي يكال، ومنعوا الأثمان التي هي الدراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، والمقصود من ذلك أنهم يمنعون الخراج ويمنعون أيضاً الجزية التي ضربت عليهم.

قوله: [(ثم عدتم من حيث بدأتم)].

قال في عون المعبود: أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام، وقال في مجمع البحار: وحديث: (عدتم من حيث بدأتم) هو في معنى حديث: (بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ)، وقال الخطابي: معنى الحديث -والله أعلم- أن ذلك كائن، وأن هذه البلاد تفتح للمسلمين، ويوضع عليها الخراج شيئاً مقدراً بالمكاييل والأوزان، وأنها ستمنع في آخر الزمان، وخرج الأمر في ذلك على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد، ويوجد اختلاف في مقدار ما وضعه عليها، وفيها مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر.

وأرض العنوة يجوز إيقافها أو تقسيمها على الغانمين أو إيقاف بعضها وتقسيم بعضها.

ص: 20