المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[037]

- ‌حكم دخول الجنب والحائض المسجد

- ‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌صلاة الجنب بالقوم وهو ناس

- ‌شرح الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌شرح حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌الرجل يجد البلة في منامه

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌شرح حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى إن الله لا يستحيي من الحق

- ‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

- ‌ما جاء في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌ترجمة عائشة رضي الله عنها

- ‌شرح حديث: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق)

الفصل: ‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

‌السؤال

رجل يعيش في بلد الكفار في ضيق وعسر، ويعول أسرة كبيرة، ولا يكفيه ما يأخذ من الرواتب، فأخذ قرضاً من البنك في حالة الاضطرار، والآن لا يستطيع أن يؤدي القرض فضلاً أن يدفع الربا، فإن أراد رجل أن يؤدي عنه هذا الربا والقرض بمال الربا الذي يأخذه هو من البنوك الربوية، فهل يجوز هذا؟

‌الجواب

ليس للإنسان أن يأخذ الربا من البنوك الربوية ثم يصرفه في أمور أخرى، وإذا اضطر الإنسان إلى أن يودع عندها، فلا يأخذ منها المضرة المحرمة التي تسمى فائدة، وهي مضرة في الحقيقة، وإذا كانت البنوك فيها خزائن تستأجر، فالإيداع فيها أولى عن طريق الاستئجار؛ لأن في ذلك عدم تمكين البنك من التصرف بمال الإنسان، لكن إذا لم يكن عند البنك خزائن، وأودع عندها مضطراً، فيأخذ حقه ولا يأخذ الربا، وهذا كيف يتصدق بالمال الحرام أو يساعد بالمال الحرام؟! لا ينبغي له أن يفعل هذا، لكن إذا كان سبق أنه قبضه، وأراد أن يتخلص منه، فيمكن أن يتخلص منه في مثل هذا والله تعالى أعلم.

ص: 18