المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[037]

- ‌حكم دخول الجنب والحائض المسجد

- ‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌صلاة الجنب بالقوم وهو ناس

- ‌شرح الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌شرح حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌الرجل يجد البلة في منامه

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌شرح حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى إن الله لا يستحيي من الحق

- ‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

- ‌ما جاء في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌ترجمة عائشة رضي الله عنها

- ‌شرح حديث: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق)

الفصل: ‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنب يدخل المسجد.

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب).

قال أبو داود: هو فليت العامري].

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في الجنب لا يدخل المسجد.

المقصود حكم دخول الجنب المسجد، والحكم في هذا هو أن الجنب لا يدخل المسجد، إلا إذا كان ماراً وعابر سبيل فإنه يجوز له ذلك، وأما أن يمكث في المسجد ويبقى في المسجد فإنه لا يجوز له ذلك؛ لقول الله عز وجل:{وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43]، فهذه الآية الكريمة تدل على أن الجنب ليس له أن يدخل المسجد، وإنما له أن يمر مروراً إذا احتاج إلى ذلك، أما أن يمكث فيه فإن ذلك لا يجوز.

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والبيوت كانت مشرعة إلى المسجد) يعني: لها أبواب إلى المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تصرف هذه الأبواب إلى جهة أخرى بحيث لا يكون دخولها أو الوصول إليها من طريق المسجد، وإنما يكون من طرق أخرى أو من مكان آخر خارج المسجد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رأى أن الأمر على ما هو عليه، وأنه لم يحصل التحويل الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحديث لم يفعلوا ذلك رجاء أن تحصل لهم رخصة، وأن يبقى الأمر على ما هو عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد كلامه السابق وقال:(فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)، ومن المعلوم أن أبواب البيوت إذا كانت من جهة المسجد، والطريق إليها من المسجد؛ فإنه يحصل الدخول والمرور، ولكن إذا كانت أبوابها إلى جهة أخرى فلا يكون هناك سبيل إلى تطرق المسجد والدخول فيه، لكن إذا كان الإنسان محتاجاً إلى المرور في المسجد فقد جاء نص القرآن في جواز ذلك، قال الله عز وجل:{وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء:43]، ومثل الجنب الحائض لا تمكث في المسجد، ولها أن تمر في المسجد لكن بشرط أن يؤمن التلويث، بحيث لا يتساقط منها دم يقع في المسجد، فإذا احتاجت إلى المرور ولم يكن هناك محذور في مرورها وأمنت التلويث، فإن لها أن تمر إذا احتاجت إلى المرور في المسجد، ولم تجد بداً من ذلك، أما المكث فليس لها أن تمكث ولو أمنت التلويث مثل الجنب، ومما يدل على اعتزال الحيض المساجد وعدم مكثهن في المساجد ما جاء في حديث أم عطية في صلاة العيد قالت:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى الصلاة، وأمرهن أن يعتزلن المصلى)، بمعنى أنهن لا يمكثن في مكان الصلاة، وإنما يكن في ناحية غير المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد، وهذا يدل على أن الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، وليس لها أن تبقى في المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتزل مصلى العيد، فالمسجد من باب أولى، ولكن المرور لأمر يقتضيه يجوز.

ص: 3