المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[037]

- ‌حكم دخول الجنب والحائض المسجد

- ‌شرح حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)

- ‌صلاة الجنب بالقوم وهو ناس

- ‌شرح الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في صلاة الجنب بالقوم

- ‌شرح حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل)

- ‌الرجل يجد البلة في منامه

- ‌شرح حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً)

- ‌المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌شرح حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فلتغتسل إذا وجدت الماء)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى إن الله لا يستحيي من الحق

- ‌حكم قضاء دين المعسر المستدين من البنك بفوائد البنك الربوية

- ‌ما جاء في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

- ‌ترجمة عائشة رضي الله عنها

- ‌شرح حديث: (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق)

الفصل: ‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

‌شرح حديث: (أن رسول الله كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة)].

يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل.

هذه الترجمة معقودة لبيان مقدار الماء الذي يكون به الكفاية في الغسل من الجنابة، وقد جاءت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها بيان المقدار الذي كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن مر عند مقدار الماء الذي يكفي في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وتلك الأحاديث دالة على هذه الترجمة التي فيها بيان ما يكفي في الوضوء وبيان ما يكفي في الغسل، ولكنه عقد الترجمة هنا للاستدلال بالأحاديث على ما يكفي في الغسل، وقد أورد فيه جملة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق)، والفرق وعاء كبير يسع ثلاثة آصع، يعني: ستة عشر رطلاً وثلثاً، وتعادل اثني عشر مداً، فهذا هو أعلى مقدار ورد الاغتسال به، ولا يعني هذا أنه يغتسل بالفرق كله، لأنه قد جاء (أنه كان يغتسل هو وعائشة من إناء يقال له: الفرق، يغترفان منه جميعاً)، وعلى هذا يكون الفرق إذا امتلأ يسع ثلاثة آصع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منه هو وعائشة، تختلف أيديهما فيه، وليس معنى ذلك أنه كان يغتسل بثلاثة آصع وحده، ولكنه كان يغتسل من إناء هو الفرق، فيكون على هذا للواحد مقدار صاع ونصف، يعني: ستة أمداد، وهذا هو أعلى مقدار ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه كان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، وجاء أنه كان يغتسل بخمسة أمداد وهي صاع ومد.

ص: 20