المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[385]

- ‌المطل

- ‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌حسن القضاء

- ‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌شرح حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌الصرف

- ‌شرح حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب عينها وتبرها) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌حلية السيف تباع بالدراهم

- ‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌اقتضاء الذهب من الورق

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الصرف والبيع

- ‌حكم إعطاء المتزوج مالاً ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر منه

- ‌حكم شراء الذهب بالشيك

- ‌حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق

- ‌الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود نسيئة

- ‌العملات أجناس مختلفة

- ‌حكم القياس على الأصناف الربوية الستة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً

- ‌حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة

- ‌وجوب التقابض في الصرف

- ‌حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه

- ‌الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الربا

- ‌حكم شراء السلع نسيئة

- ‌حكم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولارات

الفصل: ‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حلية السيف تباع بالدراهم.

حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: حدثنا ابن المبارك (ح) وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: (أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما)، وقال ابن عيسى: أردت التجارة.

قال أبو داود: وكان في كتابه: (الحجارة)، فغيره فقال:(التجارة)].

قوله: [باب في حلية السيف تباع بالدراهم] أي: إذا كانت الحلية من الفضة، والسيف إذا كان محلى بفضة فلا يباع بفضة؛ لأنه سيكون بيع فضة بفضة غير متماثلين، وهذا لا يجوز، ولو كان أحدهما من جنس الآخر، ولكن إذا باعها بذهب فلا بأس بذلك، فيجوز أن يبيع السيف المحلى بفضة بذهب، ولكن المحذور أن يبيعه بشيء من جنسه.

قوله في الحديث: [(فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير)].

الدنانير من الذهب، فمعناه: أنه حصل بيع ذهب بذهب، ومعه زيادة خرز، والذهب غير متميز، ولم يعرف مقدار الذهب ومقدار الخرز، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

قوله: [(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه)].

يعني: حتى تفصل الخرز عن الذهب، فإذا فصل وصار الذهب مماثلاً للذهب جاز البيع، وإن كان فيه زيادة أو نقص لم يجز، ويباع الخرز على حدة، ويباع الذهب بالذهب على حدة، لكن لو بيع بجنس آخر كالفضة فلا بأس.

قوله: [(فقال: إنما أردت الحجارة)].

أي: إنما أردت الخرز، ولم أرد الذهب، بل الذهب جاء تبعاً.

قوله: [وقال ابن عيسى: أردت التجارة].

هنا صحف الشيخ، فذكر التجارة بدل الحجارة، فيكون المعنى: أردت الاكتساب بهذا الذي اشتريته.

ص: 19