المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[385]

- ‌المطل

- ‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌حسن القضاء

- ‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌شرح حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌الصرف

- ‌شرح حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب عينها وتبرها) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌حلية السيف تباع بالدراهم

- ‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌اقتضاء الذهب من الورق

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الصرف والبيع

- ‌حكم إعطاء المتزوج مالاً ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر منه

- ‌حكم شراء الذهب بالشيك

- ‌حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق

- ‌الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود نسيئة

- ‌العملات أجناس مختلفة

- ‌حكم القياس على الأصناف الربوية الستة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً

- ‌حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة

- ‌وجوب التقابض في الصرف

- ‌حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه

- ‌الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الربا

- ‌حكم شراء السلع نسيئة

- ‌حكم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولارات

الفصل: ‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المطل.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)].

قوله: [باب في المطل] المطل: هو عدم التسديد، وعدم توفية صاحب الحق حقه، فإذا طلب منه حقه لا يعطيه إياه، بل يماطله ويؤخر القضاء، وإذا كان المدين غنياً وأخر الحق فهو ظالم، وإن كان فقيراً فهو معذور، قال تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، ويقول الله عز وجل:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280].

وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم) أي: تأخير الحق عن صاحبه مع قدرته على التسديد ظلم لصاحب الدين؛ لأنه أخر عنه حقه بغير حق، وهذا يدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا؛ لأنه ظلم، والظلم منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(الظلم ظلمات يوم القيامة).

وعلى هذا: فالمدينون منهم من هو غني واجد، ومنهم من هو فقير غير واجد، فعدم تسديد المدين مع قدرته هو ظلم منه للدائن، والفقير المعسر الذي لا يستطيع الوفاء ليس بظالم؛ لأنه ليس عنده شيء به يقضي دينه، والله تعالى يقول في حقه:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280] يعني: ينظر إلى أن ييسر الله عز وجل له.

وقد جاء في بعض الروايات: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) بمعنى: أنه يحل أن يعاقب فيحبس حتى يقوم بالتسديد؛ لأنه قادر على القضاء، ويحل عرضه بأن يقول: منعني حقي، ويتكلم فيه، ويذمه؛ لأنه منعه حقه، وهذا إذا كان غنياً مماطلاً.

قوله: [(وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع)] أي: إذا أحال المدين الدائن على شخص آخر مليء غير معسر، فليقبل الإحالة عليه، ويذهب إلى الشخص الذي أحيل عليه، ويستوفي دينه منه، وهذا إذا كان مليئاً؛ لأنه قال:(وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع) أي: فليذهب إلى ذلك المحال عليه وليتبعه لأخذ حقه منه.

والأمر في قوله: (فليتبع) للاستحباب.

وإذا مطل الغني فلا يحل للدائن أن يأخذ شيئاً من متاعه، بل يرفع أمره إلى السلطان، وإذا أصلِ على مليء ثم مات أو أعسر فإنه يرجع إلى المحيل، ولا يسقط حق الدائن.

ص: 3