المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[385]

- ‌المطل

- ‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌حسن القضاء

- ‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌شرح حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌الصرف

- ‌شرح حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب عينها وتبرها) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌حلية السيف تباع بالدراهم

- ‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌اقتضاء الذهب من الورق

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الصرف والبيع

- ‌حكم إعطاء المتزوج مالاً ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر منه

- ‌حكم شراء الذهب بالشيك

- ‌حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق

- ‌الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود نسيئة

- ‌العملات أجناس مختلفة

- ‌حكم القياس على الأصناف الربوية الستة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً

- ‌حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة

- ‌وجوب التقابض في الصرف

- ‌حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه

- ‌الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الربا

- ‌حكم شراء السلع نسيئة

- ‌حكم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولارات

الفصل: ‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في اقتضاء الذهب من الورق.

حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله! رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)].

قوله: [باب في اقتضاء الذهب من الورق] أي: أن يكون في ذمته ورق فيأخذ عند الوفاء بدله ذهباً بقيمته، فالاقتضاء هو التسديد، كما في الحديث:(خير الناس أحسنهم قضاءً) أي: أن يسدد ويعطي الدائن أفضل مما كان يلزمه، وهذا جائز كما تقدم.

والمراد من هذه الترجمة: أن من كان في ذمته ورق فيوفي بذهب، أو كان في ذمته ذهب فيوفي بورق؛ لا بأس بذلك ولا مانع منه، ومثل هذا من كان عنده عملة معينة ثم يقضي الدائن بعملة أخرى، فلا بأس بذلك بسعر يوم التسديد.

فإذا كان في ذمته مبلغ من الذهب، ومضى على ذلك وقت وأراد أن يسدد بفضة، فلا ينظر للقيمة وقت الإقراض، وإنما ينظر للقيمة عند التسديد؛ لأن الذي في ذمته عملة معينة، فلو أعطاه إياها في أي وقت من الأوقات فهذا حقه، فإذا أراد أن يدفع مقابلها عملة أخرى فلا بأس بذلك، لكن بسعر القيمة عند السداد.

قوله: [(كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)].

أي: أنه كان يبيع بالدنانير، ثم عند الوفاء يقول المشتري: ليس عندي دنانير، لكن عندي فضة، فيقدر قيمة الدنانير بالدراهم بدلاً من الذهب، فالدنانير من الذهب، والدراهم من الفضة.

وقوله: (بالبقيع) أي: حوله، وليس في المقبرة، وقيل: هو النقيع.

قوله: [(وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير)].

أي: بالعكس.

قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، مالم تفترقا وبينكما شيء)].

يعني: حتى لا تقع في ربا النسيئة.

ص: 26