المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[385]

- ‌المطل

- ‌شرح حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (مطل الغني ظلم)

- ‌حسن القضاء

- ‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

- ‌شرح حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر: (كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني)

- ‌الصرف

- ‌شرح حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الذهب بالذهب تبرها وعينها)

- ‌شرح حديث: (الذهب بالذهب عينها وتبرها) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)

- ‌حلية السيف تباع بالدراهم

- ‌شرح حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث فضالة: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز)

- ‌شرح حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن)

- ‌اقتضاء الذهب من الورق

- ‌شرح حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم)

- ‌شرح حديث ابن عمر من طريق أخرى وترجمة رجال الإسناد

- ‌الأسئلة

- ‌الفرق بين الصرف والبيع

- ‌حكم إعطاء المتزوج مالاً ثم يرده لمن أعطاه عند زواجه أو أكثر منه

- ‌حكم شراء الذهب بالشيك

- ‌حكم إرجاع الذهب إلى الصائغ لإصلاحه في مجلس العقد قبل التفرق

- ‌الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود نسيئة

- ‌العملات أجناس مختلفة

- ‌حكم القياس على الأصناف الربوية الستة

- ‌حكم شراء الذهب بالنقود مع بقاء بعض النقود ديناً

- ‌حكم ترك باقي النقود عند صاحب السلعة

- ‌وجوب التقابض في الصرف

- ‌حكم تمييز الخرز من عقد الذهب عند بيعه

- ‌الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الربا

- ‌حكم شراء السلع نسيئة

- ‌حكم تحويل الريالات إلى دولة أخرى ثم تستلم بالدولارات

الفصل: ‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

‌شرح حديث: (خيار الناس أحسنهم قضاء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حسن القضاء.

حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه قال: (استسلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكراً، فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)].

قوله: [باب في حسن القضاء] أي: إذا كان الإنسان مديناً فعندما يأتي وقت السداد يؤديه على وجه حسن، وله أن يزيده بالكمية أو الكيفية والنوع، فإذا تسلف نقوداً فله أن يزيده من النقود على حقه، وإذا استلف منه بكراً فله أن يرد رباعياً، وهو أكبر وأنفس من البكر، وهذا جائز إذا كان من غير مواطأة واتفاق، وأما إذا اتفقا عند الإقراض على أن يزيده، أو تواطأا والتواطؤ يكون بشيء غير معلن، كأن يلمح له تلميحاً أو يعرض له تعريضاً.

على الزيادة دون أن ينصا على ذلك في الوثيقة التي كتبت بينهما؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعاً، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد ورد هذا في حديث ضعيف جداً كما قال الحافظ في بلوغ المرام، لكن معناه محل إجماع بين العلماء.

قوله: [(استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً) البكر: هو من الإبل مثل الغلام في بني الإنسان، أي: أنه في مقتبل حياته، وليس كبيراً، والرباعي هو الذي أكمل السنة السادسة ودخل في السنة السابعة.

وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكراً ورد رباعياً، وهذا فيه حسن القضاء؛ لأنه أعطاه أنفس مما أخذ منه، ثم قال:(إن خير الناس أحسنهم قضاءً)، فدل هذا على أن للمدين أن يعطي الدائن عند السداد شيئاً أكثر مما أخذه منه، إذا لم تكن هناك مشارطة ولا تواطؤ، وإنما هو إحسان ومعاملة طيبة من المقترض حيث أعطى أكثر مما أقرض.

ص: 6