المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[386]

- ‌الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌بيع التمر بالتمر

- ‌شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌المزابنة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌بيع العرايا

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌مقدار العرية

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تفسير العرايا

- ‌شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ عربون في شراء الذهب

- ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المزابنة.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً)].

قوله: [باب في المزابنة]، المزابنة هي بيع الثمر على رءوس النخل بتمر، ومثله بيع البر بالحب الذي في السنابل، وهذا غير جائز، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن فيه الجهل بالتساوي، وقد مر بنا أن بيع التمر بالرطب لا يجوز؛ لأنه ينقص إذا يبس، فهما غير متماثلين، فالتمر الذي على رءوس النخل الجهالة فيه أكثر؛ لأنه يباع بالخرص، والتمر معروف مقداره؛ لأنه يكال، فإذا كان لا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلاً وليس على رءوس النخل، مع تحقق المماثلة من ناحية المقدار، لكون المحذور من أجل أنه ينقص إذا يبس؛ فمن باب أولى لا يجوز بيع التمر الذي على النخل بالتمر، إلا أنه سيأتي استثناء العرايا من المزابنة، وهي أن يباع ما على رءوس النخل خرصاً بتمر يدفع في مقابله حتى يستفيد الناس من الثمر، ويلقطونه شيئاً فشيئاً، ويستفيدون منه، وقد جاء الترخيص في حدود مقدار معين كما سيأتي ذكره في الأحاديث الآتية.

وعلى هذا فبيع الثمر بالتمر لا يجوز سواءً كيل وعرفت مساواته؛ لأنه ينقص إذا يبس، وسواء كان على رءوس النخل وعرف مقداره بالخرص وكيل التمر؛ كل ذلك لا يجوز، ولا يستثنى من ذلك إلا العرايا التي سيأتي لها أبواب تخصها.

قوله: [عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)].

يعني: بيع الرطب بالتمر كيلاً لا يجوز؛ لأن الثمر ينقص، لكن التمر بالتمر يجوز بشرط التماثل والتقابض.

ولو خرص الثمر بقدر التمر، بحيث لو جف الثمر صار بقدر التمر، فلا يجوز؛ لأن القاعدة المشهورة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.

قوله: [(وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً)].

لأن العنب إذا يبس ينقص مقداره، فلا يجوز بيع صاع من هذا بصاع من هذا.

قوله: [(وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً)].

يعني: سواء كان على السنابل أو أخذ من السنابل ولا يزال فيه رطوبة، فهذا أيضاً منهي عنه.

ص: 18