المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[386]

- ‌الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌بيع التمر بالتمر

- ‌شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌المزابنة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌بيع العرايا

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌مقدار العرية

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تفسير العرايا

- ‌شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ عربون في شراء الذهب

- ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

الفصل: ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

‌السؤال

اشترى رجل ذهباً بخمسين ريالاً، وأعطى البائع مائة، وقال له: رد علي الباقي، فقال البائع: ليس عندي الآن، ولكن تعال غداً، فما الحكم؟

‌الجواب

لا يصلح هذا، ولو كانت السلعة غير الذهب والفضة لجاز، لكن إن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز أن يفترقا وبينهما شيء، فلابد من التقابض.

ص: 35