المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[386]

- ‌الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌بيع التمر بالتمر

- ‌شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌المزابنة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌بيع العرايا

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌مقدار العرية

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تفسير العرايا

- ‌شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ عربون في شراء الذهب

- ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الحيوان بالحيوان نسيئة.

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)].

قوله: [باب في الحيوان بالحيوان نسيئة] أي: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ أن يباع حيوان، فيقبضه المشتري، وتكون القيمة في ذمته حيواناً آخر، ويعطيه إياه فيما بعد، هذا هو المقصود ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وقد أورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)، وهو واضح الدلالة على أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة، لكن يجوز بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد.

وقد اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فمنهم من قال بعدم جوازه لهذا الحديث، ومنهم من قال بجوازه؛ لحديث عبد الله بن عمرو الآتي في الباب التالي، لكن الحديث الثاني في إسناده من هو متكلم فيهم، وهذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، وفي رواية الحسن عن سمرة ثلاثة أقول: قيل: إنه سمع منه مطلقاً، وقيل: لم يسمع منه مطلقاً، وقيل: لم يسمع منه غير حديث العقيقة.

وحديث سمرة يصححه الألباني، ولعله للشواهد التي جاءت في معناه، وعلى هذا فيكون القول بالمنع هو الأولى، والذين قالوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قالوا: إن هذا الحديث يحمل على ما إذا كان الحيوانان اللذان بيع أحدهما بالآخر كلاهما غائباً، كما لو باع هذا في ذمته حيواناً، وباع هذا في ذمته حيواناً، من غير تقابض، فصارت النسيئة من الجهتين، وليست من جهة واحدة، فقالوا: يحمل هذا الحديث على ما إذا كانت النسيئة من الجهتين، وليس من جهة واحدة، وأجازوا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي، ولكن فيه عدة أشخاص متكلم فيهم.

ص: 3