المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[386]

- ‌الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌بيع التمر بالتمر

- ‌شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌المزابنة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌بيع العرايا

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌مقدار العرية

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تفسير العرايا

- ‌شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ عربون في شراء الذهب

- ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

الفصل: ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)].

قوله: [باب في الرخصة في ذلك] أي: في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فالترجمة الماضية تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز والترخيص.

وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل) أي: لم يكن هناك إبل تكفي.

قوله: [(فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)].

معناه: أنه كان يشتري إبلاً ويدفع قيمتها إذا جاء وقت الصدقة، ويكون البعير الذي يأخذه الآن ببعيرين من إبل الصدقة، لكن الحديث فيه عدة رجال متكلم فيهم.

ص: 6