المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[386]

- ‌الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

- ‌الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

- ‌بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين)

- ‌بيع التمر بالتمر

- ‌شرح حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أينقص الرطب إذا يبس

- ‌شرح حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)

- ‌طريق أخرى لحديث (نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) وتراجم رجال إسنادها

- ‌المزابنة

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلاً)

- ‌بيع العرايا

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

- ‌مقدار العرية

- ‌شرح حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق)

- ‌تفسير العرايا

- ‌شرح أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عبد ربه الأنصاري في تفسير العرايا

- ‌شرح أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌تراجم رجال إسناد أثر محمد بن إسحاق في تفسير العرايا

- ‌الأسئلة

- ‌حكم أخذ عربون في شراء الذهب

- ‌حكم شراء الذهب مع بقاء شيء من المبلغ عند صاحب الذهب

- ‌حكم صرف عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً)].

أورد المصنف حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر) يعني مطلقاً، سواء كان على رءوس النخل أو في الأرض؛ لأنه ينقص إذا جف.

(ورخص في العرايا) استثناءً من هذا المنع.

قوله: [(أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً)].

يعني: حينما يكون الرطب في رءوس النخل فيخرص، ويؤخذ مقابل هذا المقدار الذي خرص تمر يدفعه الذين يريدون أن يستفيدوا من الرطب في الأكل لا في التجارة.

والخرص: هو حزر وتخمين وتوقع أن ما على هذا النخل سيكون كذا، وهو غير مقطوع به.

والوزن مثل الكيل، ولكن الأصل في التمر أنه يكال، ولا فرق في الحكم إذا وزن؛ لأن التماثل في الوزن مفقود؛ لأنه سيحصل فرق إذا يبس الرطب، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر كيلاً أو وزناً؛ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

ص: 23