المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[387]

- ‌بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌بيع السنين

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌مذهب أهل المدينة في الجوائح

- ‌شرح حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌بيع الغرر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌بيع المضطر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح

- ‌وضع الجوائح في الزرع خاصة

- ‌حكم الاحتباء يوم الجمعة

- ‌حكم من تسببت في قتل جنينها

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا)].

أورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه)، وهذا قد تقدم.

قال: (ولا يباع إلا بالدينار والدرهم) يعني: أنه لا يباع بتمر من جنسه، لأن هذا هو المزابنة التي مر النهي عنها، ثم قال:(إلا العرايا) فهي مستثناة، فيجوز أن يباع ما في رءوس النخل بتمر يدفع مقدماً عند الاتفاق لمالك النخل، والذين اشتروا النخلات يستفيدون منها شيئاً فشيئاً، وتجوز العرايا في حدود أقل من خمسة أوسق كما مر.

والأصل في المزابنة أنها لا تجوز، ولا يباع الجنس بجنسه فيها إلا العرايا، وأما لو بيع بغير الدراهم والدنانير كأن يقول مثلاً: بعني هذا الحائط بسيارة، فلا بأس؛ لأن السيارة ليست من جنسه، فلا يدخلهما الربا، لكن إذا باعه من جنسه يدخله الربا.

ص: 15