المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[387]

- ‌بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌بيع السنين

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌مذهب أهل المدينة في الجوائح

- ‌شرح حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌بيع الغرر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌بيع المضطر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح

- ‌وضع الجوائح في الزرع خاصة

- ‌حكم الاحتباء يوم الجمعة

- ‌حكم من تسببت في قتل جنينها

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم)؛ لأن الغنائم قبل قسمتها حق مشاع، وليس نصيب كل مقاتل متميزاً؛ لأن كل قطعة من الغنائم يشتركون فيها كلهم، فإذا قسمت عرف كل نصيبه فتصرف فيه، فمن باع قبل أن يعرف نصيبه فمعناه أنه يبيع شيئاً لم يكن ملكه له خالصاً، بل هو مشترك، مثل الذي له أرض بينه وبين شخص آخر، فلا يجوز له أن يبيعها؛ لأنه لا يملكها كلها، وإنما حقه مشاع فيها، ولم يتميز، وإذا ميز حقه، وأخذ كل واحد نصيبه، فله أن يتصرف في ملكه كيف يشاء.

والغنائم هي التي تحصل في الجهاد في سبيل الله، وقسمتها في الخمس المصارف التي ذكرها الله، فأربعة أخماسها تكون للغانمين، وليس لأحد منهم أن يتصرف في شيء منها حتى يعرف حقه فيتصرف فيه.

قوله: [(وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض)].

إذا كان المقصود به بدو الصلاح فقط، فقد جاء ما يدل عليه في الأحاديث السابقة.

قوله: [(وأن يصلي الرجل بغير حزام)] لعل المراد أن يجعل حزاماً على الإزار، ولكن إذا أحكم شد الإزار وأمن سقوطه فإنه يحصل به المقصود وإن لم يكن عليه حزام.

ص: 7