المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[387]

- ‌بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌بيع السنين

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌مذهب أهل المدينة في الجوائح

- ‌شرح حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌بيع الغرر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌بيع المضطر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح

- ‌وضع الجوائح في الزرع خاصة

- ‌حكم الاحتباء يوم الجمعة

- ‌حكم من تسببت في قتل جنينها

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع المضطر.

حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر -قال: أبو داود: كذا قال محمد - حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال: قال علي، قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم، قال:(سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237]، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك)].

أورد أبو داود باباً في بيع المضطر، والمضطر له حالتان: الأولى: أن يكون مكرهاً وملجأ وليس له خيار، فهذا لا يجوز ولا يصح البيع.

الثانية: أن يكون عليه دين ونحوه فيبيع شيئاً من حاجاته من أجل أن يحصل نقوداً ليوفي بها، أو لأنه بحاجة إلى شيء يحتاج إليه في أمور أخرى، فيبيع شيئاً من متاعه أو شيئاً مما عنده وهو بحاجة إليه، فهذا يصح منه البيع، ولكن كونه يساعد ويعان ويقرض أولى من أن يشترى منه، وإذا وقع البيع فإنه يكون صحيحاً، بخلاف الحال الأولى إذا ألزم أو ألجئ إلى البيع من غير اختياره، فإن ذلك لا يصح.

قوله: (سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه)].

يعني: يحصل فيه شح وبخل، حتى أن الموسر يمسك الذي بيديه، ولا يسهل عليه إخراجه.

قوله: [(ولم يؤمر بذلك)].

يعني: لم يؤمر أن يمسك، بل قال الله عز وجل: (وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237].

قوله: [(ويبايع المضطرون)].

إن كان المضطر ملجأ ومكره فهذا البيع لا يصح، وأما المضطر الذي بحاجة إلى أن يبيع بعض متاعه أو شيء مما عنده من أجل أن يوفي ديناً أو من أجل أن يقضي حاجة من حاجاته؛ فهذا يصح منه البيع، ولكن الأولى هو الإرفاق به والإحسان إليه والتعاون معه، والمساعدة له، وهذا هو الأولى من كونه يترك حتى يبيع متاعه وهو بحاجة إليه.

قوله: [(وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك)].

(قبل أن تدرك) أي: قبل أن يبدو صلاحها.

ص: 33