المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[387]

- ‌بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌بيع السنين

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌مذهب أهل المدينة في الجوائح

- ‌شرح حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌بيع الغرر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌بيع المضطر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح

- ‌وضع الجوائح في الزرع خاصة

- ‌حكم الاحتباء يوم الجمعة

- ‌حكم من تسببت في قتل جنينها

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع الغرر.

حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (نهى عن بيع الغرر، زاد عثمان: والحصاة)].

أورد أبو داود باباً في بيع الغرر أي: في النهي عنه، والمقصود ببيع الغرر ما لا يتحقق حصوله أو يكون غير موجود أو غير مقدور على تسليمه، مثل السمك في الماء، والطير في الهواء، والعبد الآبق، والناقة الضالة، أو غير ذلك من الأشياء التي لا يتمكن من تسليمها، أو يكون المقصود منه لا يحصل وإن كان يمكن تسليمه؛ لأنه لا يحصل منه المقصود من البيع، فكل هذا يقال له غرر.

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

زاد عثمان: والحصاة) والحصاة هي من بيع الغرر، وهو أن يقول: أبيعك قطعة من الأرض بمقدار ما تصل إليها الحصاة ثم يرجم حصاة، فالذي تصل إليه الحصاة فهو المبيع، وهذا فيه غرر؛ لأن الناس يتفاوتون في قوة الرمي، فمن الناس من تكون رميته بعيده، ومنهم من تكون قصيرة، فهذا فيه جهالة وغرر، ولا بد أن يكون المبيع محدداً، معروفة حدوده بدايته ونهايته، أما بيع شيء قابل لأن يزيد وينقص ففيه غرر، وهذا لا يجوز، وبيع الحصاة هو من بيع الغرر.

ص: 24