المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٨٧

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[387]

- ‌بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع النخل حتى يزهو)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم)

- ‌شرح حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تباع الثمرة حتى تفتح)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع العنب حتى يسود)

- ‌شرح حديث (لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم)

- ‌بيع السنين

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع السنين)

- ‌مذهب أهل المدينة في الجوائح

- ‌شرح حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن المعاومة)

- ‌بيع الغرر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع الغرر)

- ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيعتين ولبستين من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع حبل الحبلة) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ثانية وتراجم رجال الإسناد

- ‌بيع المضطر

- ‌شرح حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن بيع المضطر)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

- ‌حكم شراء سندات مخفضة لبعض الناس خاصة ثم بيعها على غيرهم بربح

- ‌وضع الجوائح في الزرع خاصة

- ‌حكم الاحتباء يوم الجمعة

- ‌حكم من تسببت في قتل جنينها

الفصل: ‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

‌شرح حديث (نهى عن بيعتين ولبستين)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهى عن بيعتين ولبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء)].

أورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين ولبستين) أي: عن نوعين من أنواع البيوع، ولبستين من طرق اللبس، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة.

والملامسة: أن يلمس الشيء -مثل الثوب- دون أن يقلبه، فيشتريه بمجرد لمسه له، وقد يكون الثوب من الداخل ليس بطيب أو ليس هو المقصود للمشتري، وهذا فيه غرر، فلابد من أن يراه ويشاهده ويعاينه، أما إذا كانت أشياء معروفة، وكلها من جنس واحد، فلا بأس.

والمنابذة هي: أن ينبذ إليه ثوباً فيتم البيع بهذا النبذ، وليس له الخيار بعد ذلك.

وأما اللبستان فاشتمال الصماء: وهو أن يشتمل في ثوب واحد وليس عليه غيره، ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، ويبرز جانبه الأيمن، ويكون مثل الحصاة الصماء يداه من الداخل، ولو حصل له شيء فتحرك انكشفت عورته.

قوله: [(أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء)].

يعني: ليس عليه إزار، والحبوة هي: أن يجلس على إليته وينصب ساقيه، ثم يأتي بثوبه فيلفه عليه من وراء ظهره وعلى مقدم رجليه، فتكون الجهة التي من فوق مكشوفة إذا كان بغير إزار ولا سراويل، فيمكن أن ترى عورته من فوق، فهذه اللبسة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان عليه إزار أو سراويل، وحصلت هذه الهيئة؛ فالمحذور يزول، وهو ما يخشى من انكشاف العورة.

ص: 26