المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[393]

- ‌التلقي

- ‌شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌النهي عن النجش

- ‌شرح حديث (لا تناجشوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تناجشوا)

- ‌النهي عن بيع حاضر لباد

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌المصراة

- ‌شرح حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌شرح حديث (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌الاحتكار

- ‌شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

- ‌شرح أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌حكم كبس علف الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

- ‌حكم البيع في الميناء

- ‌حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر

- ‌النصيحة بالتمهل في البيع ليست من تلقي الجلب

- ‌حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

- ‌حكم الإجارة على إجارة أخيه

- ‌حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

الفصل: ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن يبيع حاضر لباد.

حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً)].

أورد أبو داود هذه الترجمة (باب لا يبيع حاضر لباد) والحاضر هو ساكن الحاضرة، والبادي هو ساكن البادية الذي يأتي بسلعة ويجلبها، فيأتيه أحد أهل الحاضرة فيقول: بدلاً من أن تبيعها برخص، اتركها عندي في الدكان، وأنا أبيعها لك على مهل بسعر أغلى ولي جزء من الأجرة، فيكون واسطة -أي: سمساراً- يبيع له، فبدلاً من كونه يبيعها ويأخذ ثمنها ويمشي والناس يستفيدون منه، يحول بين الناس وبين الاستفادة.

أما أن يبيع له الحاضر في الحال فلا بأس، مثل أن ينادي بها ويصوت في الحراج، فهذا لا بأس به، وإذا أتى صاحب البادية بالسلع وهو لا يريد أن يبيعها في الحال، فذهب إلى شخص من الحاضرة وقال له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السلعة؛ فهذا لا بأس به، وإنما المحذور أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع السلع، ولكن دعها عندي أبعها لك؛ فهذا هو الممنوع.

ص: 11