المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[393]

- ‌التلقي

- ‌شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌النهي عن النجش

- ‌شرح حديث (لا تناجشوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تناجشوا)

- ‌النهي عن بيع حاضر لباد

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌المصراة

- ‌شرح حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌شرح حديث (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌الاحتكار

- ‌شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

- ‌شرح أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌حكم كبس علف الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

- ‌حكم البيع في الميناء

- ‌حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر

- ‌النصيحة بالتمهل في البيع ليست من تلقي الجلب

- ‌حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

- ‌حكم الإجارة على إجارة أخيه

- ‌حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

الفصل: ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعاً من طعام لا سمراء)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن من اشترى شاة مصراة أو بقرة أو ناقة فإنه بخير النظرين لمدة ثلاثة أيام: إن أبقاها أبقاها، وإن ردها رد صاعاً من طعام لا سمراء، والطعام يطلق على التمر وعلى غيره، فقوله:(لا سمراء) يعني: الحنطة، أي: البر، فيكون المقصود بالطعام هنا هو التمر حتى يتفق مع الحديث الأول؛ لأنه نفى السمراء التي هي البر.

ص: 24