المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من اشترى غنما مصراة احتلبها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[393]

- ‌التلقي

- ‌شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌النهي عن النجش

- ‌شرح حديث (لا تناجشوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تناجشوا)

- ‌النهي عن بيع حاضر لباد

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌المصراة

- ‌شرح حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌شرح حديث (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌الاحتكار

- ‌شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

- ‌شرح أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌حكم كبس علف الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

- ‌حكم البيع في الميناء

- ‌حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر

- ‌النصيحة بالتمهل في البيع ليست من تلقي الجلب

- ‌حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

- ‌حكم الإجارة على إجارة أخيه

- ‌حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

الفصل: ‌شرح حديث (من اشترى غنما مصراة احتلبها)

‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حدثنا المكي -يعني: ابن إبراهيم - حدثنا ابن جريج قال: حدثني زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من اشترى غنماً مصراة احتلبها: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر غنماً، والمقصود أنه عن كل شاة صاع من تمر، وليس المقصود صاعاً عن عدة شياه، ولكن عن كل شاة احتلبها صاع تمر.

وبعض أهل العلم لم يقل بحديث المصراة، وقال: إن صاعاً من تمر يخالف القياس، والأصل أنه يرد حليباً بدل الحليب!

و

‌الجواب

أن ما جاء بالشرع هو أصل بنفسه، فلا يقال إنه خالف القياس أو إنه ليس بأصل؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعول عليه، وأن يؤخذ به، فهو أصل بنفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هذا، فيصار إلى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبعضهم تكلم في أبي هريرة من جهة كونه راوي الحديث، وقال: إنه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود، وهذا معناه أنه ليس بفقيه، ففيه لمز له؛ فهذا غلط وخطأ، والحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا عمن قاله وقال معلقاً عليه: وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه، ومجرد تصوره يغني عن التكلف في رده! وهذا صحيح؛ لأنه كلام باطل لا قيمة له، ثم نقل عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبي زيد الدبوسي في كتاب اسمه الاصطلام أنه قال: ولا يجوز التعرض لجناب أحد من الصحابة، والكلام في الصحابة بدعة من البدع.

ص: 26