المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[393]

- ‌التلقي

- ‌شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌النهي عن النجش

- ‌شرح حديث (لا تناجشوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تناجشوا)

- ‌النهي عن بيع حاضر لباد

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌المصراة

- ‌شرح حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌شرح حديث (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌الاحتكار

- ‌شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

- ‌شرح أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌حكم كبس علف الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

- ‌حكم البيع في الميناء

- ‌حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر

- ‌النصيحة بالتمهل في البيع ليست من تلقي الجلب

- ‌حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

- ‌حكم الإجارة على إجارة أخيه

- ‌حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

الفصل: ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

[فقلت لـ سعيد: فإنك تحتكر قال: ومعمر كان يحتكر].

قيل: إن هذا يحمل على شيء ليس الناس بحاجة إليه، وليس من الأشياء الضرورية مثل الطعام أو ما يشبه الطعام.

[قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس].

يعني: الذي به قوت الناس وطعام الناس، بحيث يسد فاقتهم ورمقهم، هذا هو الذي فيه الحكرة، ولا يكون في كل شيء؛ لأن بعض الأشياء يمكن أن تخزن والناس ليسوا بضرورة إليها، مثل الكماليات التي الناس بغنية عنها وقد لا يحتاجون إليها.

[قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق].

يعني: يترقب الذي يحتاج إليه الناس في السوق للبيع، فيحول بينهم وبينه، هذا هو المحتكر.

ويدخل فيه الذي يتلقى الركبان ثم يحتكر الشيء الذي تلقاه والناس بحاجة إليه.

ص: 33