المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[393]

- ‌التلقي

- ‌شرح حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع بعضكم على بيع بعض)

- ‌شرح حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن تلقي الجلب)

- ‌النهي عن النجش

- ‌شرح حديث (لا تناجشوا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تناجشوا)

- ‌النهي عن بيع حاضر لباد

- ‌شرح حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان يقال لا يبع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث طلحة (نهى أن يبيع حاضر لباد)

- ‌شرح حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جابر (لا يبع حاضر لباد)

- ‌المصراة

- ‌شرح حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تصروا الإبل والغنم)

- ‌شرح حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌شرح حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من اشترى غنماً مصراة احتلبها)

- ‌شرح حديث (من ابتاع محصّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من ابتاع محصلة فهو بالخيار ثلاثة أيام)

- ‌الاحتكار

- ‌شرح حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يحتكر إلا خاطئ)

- ‌خلاف العلماء فيما لا يجوز فيه الاحتكار

- ‌شرح أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

- ‌حكم كبس علف الدواب

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تلقي أصحاب البضائع إذا كانوا يعلمون بأسعار السوق

- ‌حكم البيع في الميناء

- ‌حكم عرض سعر أرخص لعميل يتعامل مع تاجر آخر

- ‌النصيحة بالتمهل في البيع ليست من تلقي الجلب

- ‌حكم بيع الحاضر للبادي بدون أجرة

- ‌حكم الإجارة على إجارة أخيه

- ‌حكم عرض السلعة على من يريد الشراء حال السوم

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

‌تراجم رجال إسناد أثر (ليس في التمر حكرة)

قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فياض].

محمد بن يحيى بن فياض ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.

[حدثنا أبي].

يحيى بن فياض وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود.

[قال ح وحدثنا ابن المثنى].

وهذه طريق أخرى، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[حدثنا يحيى بن فياض حدثنا همام].

يحيى بن فياض تقدم، وهمام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة].

قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن].

الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[فقلنا له: لا تقل: عن الحسن].

يعني: لا تأت بلفظ فيه تدليس؛ لأن قتادة مدلس، فإذا قال: عن الحسن فهذا اللفظ فيه تدليس، وعلى كل فالأثر غير صحيح.

وقد يكون معناه أن الحسن بن أبي الحسن رفيع المنزلة، وكونه يقول مثل هذا الكلام الشاذ أمر ليس بالهين؛ لأن التمر هو قوت للناس، وإذا لم يكن فيه احتكار فلا يكون الاحتكار في شيء.

[قال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر].

هذا فيه بيان الشيء الذي يجوز أن يحتكر، وهو الشيء الذي الناس ليسوا بحاجة إليه، فمن ذلك نوى التمر، وهو علف للإبل، والعلف يمكن أن يحصل من غيره مما يخرج من الأرض.

والخبط هو ورق الشجر.

والبزر: هو بذور الأشياء التي تزرع من بقول وغيرها.

ص: 35