المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ليس منا من غش) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[394]

- ‌كسر الدراهم

- ‌شرح حديث (نهى أن تكسر سكة المسلمين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (نهى أن تكسر سكة المسلمين)

- ‌التسعير

- ‌شرح حديث (يا رسول الله سعر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (يا رسول الله سعر)

- ‌شرح حديث (إن الله هو المسعر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله هو المسعر)

- ‌النهي عن الغش

- ‌شرح حديث (ليس منا من غش)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس منا من غش)

- ‌كراهة سفيان تفسير حديث (ليس منا من غش) وتراجم رجال إسناده

- ‌خيار المتبايعين

- ‌شرح حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار)

- ‌شرح حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

- ‌شرح حديث أبي برزة (البيعان بالخيار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي برزة (البيعان بالخيار)

- ‌شرح حديث (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يفترقن اثنان إلا عن تراض)

- ‌شرح حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌خلاف الرواة في بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)

- ‌موقف طالب العلم من أقوال المجتهدين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة

- ‌كيفية الكتمان من جهة المشتري

- ‌معنى البركة في البيع

- ‌خيار المجلس في عقد الإجارة

- ‌حكم التبليغ عن التجار الذين يرفعون الأسعار

- ‌الحكمة من تحريم التسعير

- ‌حكم تسعير الأدوية

- ‌حكم بيع التقسيط المنتهي بالتمليك

الفصل: ‌شرح حديث (ليس منا من غش)

‌شرح حديث (ليس منا من غش)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن الغش.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاماً، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من غش)].

أورد أبو داود باباً في النهي عن الغش، والغش هو الشيء فيه عيب فيخفيه البائع ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة، ولكنه من الداخل على عكس الذي يراه الناس، مثل أن تكون الأطعمة التي تباع ظاهرها جميل، ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف عن أعلاها، فهذا من الغش، والواجب أن يكون أسفل الشيء وأعلاه على حد سواء.

والغش حرام لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بالناس، وأكلاً لأموالهم بالباطل.

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاماً فقال: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك في الطعام فأدخل يده فإذا هو مبلول) يعني: أن الأعلى سليم والداخل مبلول، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال:(ليس منا من غش)، وهذا من أحاديث الوعيد الدالة على خطورة هذا الأمر، وأنه أمر ليس بالهين، والمعنى: أنه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه، بل هذا مخالف؛ لأن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ألا يكون هناك غش، وأن يكون ظاهر ما يباع وباطنه على حد سواء، ولا يكون الظاهر سليماً والباطن سيئاً وأخفي من أجل الغش والخديعة للناس؛ فإن ذلك حرام لا يجوز.

وفي بعض الألفاظ أنه قال: (ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس) يعني: هذا الذي فيه بلل؛ لأن من الناس من قد يشتري الشيء الذي فيه نقص بسعر أقل، فالسعر يختلف، وليس كل الناس يأخذ هذا الرديء، فقد يكون بعض الناس لا يريد إلا الجيد، لكن من يعرف أنه رديء فإنه يشتريه بثمن يماثل الرديء، فهذا لا بأس به.

ص: 11