المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[396]

- ‌ما جاء في وضع الجائحة

- ‌شرح حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌شرح حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌ما جاء في تفسير الجائحة

- ‌شرح أثر (الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في منع الماء

- ‌شرح حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌حكم منع الماء الموقوف في المساجد

- ‌شرح حديث (المسلمون شركاء في ثلاث الكلاء والماء والنار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار)

- ‌ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌ما جاء في ثمن السنور

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الهرة) وتراجم رجال إسناده

- ‌العلة في تحريم ثمن الهرة

- ‌ما جاء في أثمان الكلاب

- ‌شرح حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا يحل ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إعطاء شيء بدلاً عن ثمن الكلب

- ‌حكم ثمن كلب الصيد

- ‌حكم الانضمام لجماعة يبايع فيها أمير على السمع والطاعة

- ‌معنى حديث (بايع إماماً)

- ‌حك استخدام ماء الشرب في التطهر من النجاسة

- ‌حكم حبس الطير

- ‌حكم إقامة أمير للجماعة دون بيعة

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حدود طاعة الأمير

- ‌حكم قتل الكلاب التي لا يستفاد منها

- ‌حكم العمليات الانتحارية

- ‌ما جاء في ثمن الخمر والميتة

- ‌شرح حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

الفصل: ‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن سيار بن منظور -رجل من بني فزارة- عن أبيه عن امرأة يقال لها: بهيسة عن أبيها رضي الله عنه قالت: (استأذن أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك)].

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غير مسمى، فهذه بهيسة، قيل: إن لها صحبة، وقيل: مجهولة لا تعرف، وهي تحكي عن أبيها أنه دخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقميصه، يعني أنه رفع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقبله وقال له:(ما هو الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، ثم قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، ثم قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك)، والحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما، وفيه هذه المرأة التي لا تعرف.

والمقصود بالماء والملح: أن هذه من الأشياء التي يمكن أن يسألها الناس بعضهم بعضاً ولا تمنع، والمقصود من ذلك الشيء الذي فيه مقدار الحاجة، بأن يطلب مثلاً ماء من أجل الشرب، أو الملح من أجل الطعام، وأما حمل الملح فهذا مال يتمول، ويمكن أن يمنع، يعني إذا كان عند إنسان مملحة وكان يبيع الملح، ثم يأتي إنسان ليأخذ منه بالمجان، وهو في أرضه وقد تعب عليه فلا.

ولكن يبدو إن صح الحديث أنه من الأشياء التي تبذل ولا يؤخذ لها مقابل عند الحاجة إليها، كأن يكون الناس معهم طعام ولكن ليس معهم ملح يملحون به طعامهم، فيمكن أن يسألوا، وهذا من الأشياء السهلة البسيطة التي يمكن للناس أن يتعاطوها، وأن يسأل بعضهم بعضاً إياها، ولا يعتبر سؤال مثل ذلك عاراً؛ لأن هذه أشياء مبذولة وأمرها سهل، ومن يسألها وهو محتاج إليها لحاجته الحاضرة فلا بأس بذلك.

والحديث كما أشرت غير صحيح، ولكنه إن صح فهذا هو معناه: أنه يحمل على الشيء الذي لا يمنع من الأمور السهلة البسيطة التي لا ينبغي للناس أن يتشاحوا فيها.

قال الخطابي: الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحداً لا يمنع من أخذه.

وهذا صحيح لا إشكال فيه، وهذا مثل الماء الذي في الفلاة، كل يأخذ منه نصيبه، والملح إذا كان غير مملوك يأخذ كل نصيبه، لكن إذا كان في ملك الإنسان، فإذا كان للحاجة الحاضرة فلا بأس، وأما إن كان غير مملوك فهو مبذول لكل أحد.

الكلأ مشترك، والملح إذا كان في فلاة مشترك، والماء إذا كان في فلاة مشترك، ولكن الماء إذا كان في حوزة إنسان، وفي إنائه ووعائه وسقائه؛ فإنه ملكه، ولكن يبذله لمن يحتاج إليه.

ص: 16