المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[396]

- ‌ما جاء في وضع الجائحة

- ‌شرح حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌شرح حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌ما جاء في تفسير الجائحة

- ‌شرح أثر (الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في منع الماء

- ‌شرح حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌حكم منع الماء الموقوف في المساجد

- ‌شرح حديث (المسلمون شركاء في ثلاث الكلاء والماء والنار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار)

- ‌ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌ما جاء في ثمن السنور

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الهرة) وتراجم رجال إسناده

- ‌العلة في تحريم ثمن الهرة

- ‌ما جاء في أثمان الكلاب

- ‌شرح حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا يحل ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إعطاء شيء بدلاً عن ثمن الكلب

- ‌حكم ثمن كلب الصيد

- ‌حكم الانضمام لجماعة يبايع فيها أمير على السمع والطاعة

- ‌معنى حديث (بايع إماماً)

- ‌حك استخدام ماء الشرب في التطهر من النجاسة

- ‌حكم حبس الطير

- ‌حكم إقامة أمير للجماعة دون بيعة

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حدود طاعة الأمير

- ‌حكم قتل الكلاب التي لا يستفاد منها

- ‌حكم العمليات الانتحارية

- ‌ما جاء في ثمن الخمر والميتة

- ‌شرح حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

الفصل: ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)].

أورد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كان يقول عام الفتح: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) ، الميتة كما هو معلوم هي كل ما أزهق روحه من غير ذكاة، وإذا أزهقت بذكاة لا تكون ميتة، وهذا إنما يكون في مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فذكاته لا تجعله غير ميتة بل هو ميتة ذكي أم لم يذك، وإنما الذي يأكل لحمه إذا لم يذك صار ميتة وإذا ذكي صار حلالاً.

والخمر كل ما خامر العقل وغطاه من أي شيء كان (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام على أي وجه كان وعلى أي حال كان، سواء كان سائلاً أو غير سائل، فكل ما فيه إسكار وتغطية وفقدان للعقل فإنه يكون حراماً قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ لأنه وإن لم يسكر فإنه وسيلة للمحرم.

والأصنام هي الأشياء المنحوتة، والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل، فهي أيضاً محرمة وإن كانت من الحجارة، والحجارة في أصلها حلال إلا أنها على هيئتها تلك تكون حراماً، لكنها إذا كسرت وقطعت واستفيد من كسرها في بنيان وفي غير ذلك فلا بأس، وإنما المقصود إذا كانت على هيئتها وعلى كيفيتها تلك، أما إذا كسرت وحطمت وصارت قطعاً وكسراً واستعملت في بنيان وفي غيره فاستعمالها سائغ.

(فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟).

أي: أخبرنا عن شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، وتدهن الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني: يستضيئون بها، مثل الزيت الذي يستضاء به، فقال: (لا.

هو حرام) فمن العلماء من قال: يرجع إلى البيع، ومعنى ذلك: أن الاستصباح وطلاء السفن سائغ، ومن العلماء من قال: إن ذلك يرجع إلى المسئول عنه، وإن الاستصباح به محرم، وكذلك طلاء السفن، ودهن الجلود، فيكون قوله: (لا.

هو حرام) أي: هذا الذي سئل عنه، فيكون هذا من أعمال الجاهلية التي كانت موجودة من قبل وحرمها الإسلام.

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: منهم من قال بجواز الاستفادة منها في هذه الأمور، ومنهم من قال بتحريمها وهم الجمهور، يعني: قالوا بأن استعمال الشحوم في جميع الوجوه حرام كاستعمال الميتة، ولا يستثنى من الميتة إلا الجلد إذا دبغ كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دبغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدباغ) وأما غير ذلك فهو باق على التحريم، ولا يخرج منه شيء.

قوله: (فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة أجملوها) أي أذابوها فباعوها وأكلوا أثمانها، وهذا تحيل واحتيال للوصول إلى الاستفادة من المحرم بتحويله من حال إلى حال، أي: من كونه شحماً إلى أن يصير ودكاً، وأنه تغير اسمه من كونه شحماً إلى كونه مذاباً يقال له: ودك، وهو حرام؛ لأنه لا يجوز استعماله وتحويله إلى أن يكون ودكاً فإنه يكون بذلك حراماً.

وأيضاً بيعه وإن كان شحماً محرم لأنه تابع للميتة، وكذلك بعد تحويله إلى ودك فهو أيضاً حرام، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فهم جملوها أي أذابوها وباعوها، فأكلوا أثمانها، وهذه من الحيل التي يتوصل بها إلى الأمر المحرم.

ص: 51