المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمليات الانتحارية - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٩٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[396]

- ‌ما جاء في وضع الجائحة

- ‌شرح حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

- ‌شرح حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة)

- ‌ما جاء في تفسير الجائحة

- ‌شرح أثر (الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح أثر (لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال) وتراجم رجال إسناده

- ‌ما جاء في منع الماء

- ‌شرح حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)

- ‌شرح حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء)

- ‌حكم منع الماء الموقوف في المساجد

- ‌شرح حديث (المسلمون شركاء في ثلاث الكلاء والماء والنار)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار)

- ‌ما جاء في بيع فضل الماء

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن بيع فضل الماء)

- ‌ما جاء في ثمن السنور

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور)

- ‌شرح حديث (أن النبي نهى عن ثمن الهرة) وتراجم رجال إسناده

- ‌العلة في تحريم ثمن الهرة

- ‌ما جاء في أثمان الكلاب

- ‌شرح حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أنه نهى عن ثمن الكلب)

- ‌شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (لا يحل ثمن الكلب) وتراجم رجال إسناده

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إعطاء شيء بدلاً عن ثمن الكلب

- ‌حكم ثمن كلب الصيد

- ‌حكم الانضمام لجماعة يبايع فيها أمير على السمع والطاعة

- ‌معنى حديث (بايع إماماً)

- ‌حك استخدام ماء الشرب في التطهر من النجاسة

- ‌حكم حبس الطير

- ‌حكم إقامة أمير للجماعة دون بيعة

- ‌حكم تعدد الجماعات الإسلامية

- ‌حدود طاعة الأمير

- ‌حكم قتل الكلاب التي لا يستفاد منها

- ‌حكم العمليات الانتحارية

- ‌ما جاء في ثمن الخمر والميتة

- ‌شرح حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم الخمر وثمنها)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

- ‌شرح حديث (إن الله حرم بيع الخمر والميتة) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من باع الخمر فليشقص الخنازير)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (حرمت التجارة في الخمر)

- ‌شرح حديث (حرمت التجارة في الخمر) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

الفصل: ‌حكم العمليات الانتحارية

‌حكم العمليات الانتحارية

كلام الملقي: هناك أسئلة وجهت لعدة مشايخ، منها سؤال لسماحة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله نصه: بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي أبي بصير، وتقوم بما يسمى بعمليات استشهادية، وأقول: انتحارية، فما حكم هذه العمليات؟ فأجاب الشيخ: كم صار لهم؟ السائل: أربع سنوات، فقال الشيخ ناصر: ربحوا أم خسروا؟ السائل: خسروا، فقال الشيخ ناصر: من ثمارهم تعرفون.

مسألة العمليات الاستشهادية هل هناك جيش إسلامي يقاتل في سبيل الله؟ وأجاب نفسه قائلاً:

‌الجواب

لا، ثم قال: حين يكون هناك جهاد قائم على الأحكام الشرعية له قائد هو الذي ينظم المعارك، وهو الذي يأذن بأن ينتحر فلان في سبيل القضاء على عدد من الكفار؛ فإن هذا الفعل يجوز، والآن هذا غير موجود، ولذلك يجب سد هذا الباب حتى نهيئ الجو الذي نوجد فيه خليفة أولاً، ونوجد قائداً يأتمر بأمر الخليفة، ونوجد جنداً يأتمرون بأمر القائد وهكذا ولذلك فلا بد من:{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة:105].

إلى أن قال: هؤلاء الذين ينتحرون الله أعلم بعبادتهم الله أعلم بعاداتهم، قد يكون فيهم من لا يصلي وقد يكون شيوعيا.

إلى آخره.

لكن كلام الشيخ ناصر غير مستقيم؛ لأن قتل النفس لا يجوز، ولا يجوز أن يقدم الإنسان على شيء فيه قتل نفسه القتل المحقق فيكون قاتلاً لنفسه، وأما كونه يقتل في سبيل الله من غير أن يكون هو الذي قتل نفسه أو السبب في قتل نفسه فلا بأس، وكلام الشيخ ناصر فيه نظر، حتى ولو وجد الإمام.

كذلك وجه سؤال للشيخ ابن عثيمين فأجاب بقوله: الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع من مجتمعات العدو قاتل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالداً فيها مخلداً، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في نار جهنم، وعجباً من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرءون قول الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29] ، ثم يفعلون ذلك! هل يقصدون شيئاً؟! هل ينهزم العدو، أم يزداد العدو شدة على هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات؟ وكما هو مشاهد الآن في دولة اليهود حيث لم يزدادوا بمثل هذه الأفعال إلا تمسكاً بعنجهيتهم، بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في الاستفتاء الأخير نجح فيها اليمينيون الذين يريدون القضاء على العرب، ولكن من فعل هذا مجتهداً ظاناً أنه قربة إلى الله عز وجل فنسأل الله تعالى ألا يؤاخذه؛ لأنه متأول جاهل.

وأما الاستدلال بقصة الغلام؛ فقصة الغلام حصل فيها دخول في الإسلام لا نكاية بالعدو؛ ولذلك لما جمع الملك الناس وأخذ سهماً من كنانة الغلام وقال: باسم الله رب الغلام؛ صاح الناس كلهم ربنا رب الغلام، فحصل به إسلام أمة عظيمة، فلو حصلت مثل هذه القصة لقلنا: إن هنالك مجالاً للاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤلاء الذين يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة أو مائة من العدو، فإن العدو لا يزداد إلا حنقاً عليهم وتمسكاً بما هم عليه.

أما سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للملكة فقد قال: ما وقع السؤال عنه من طريقة قتل النفس بين الأعداء أو ما أسميته بالطرق الانتحارية فإن هذه الطريقة لا أعلم لها وجهاً شرعياً، ولا أنها من الجهاد في سبيل الله، وأخشى أن تكون من قتل النفس، نعم إثخان العدو وقتاله مطلوب، بل ربما يكون متعيناً، لكن بالطرق التي لا تخالف الشرع.

وقال الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان: لا شك أن من يعرض نفسه للقتل المؤكد الذي يعلم ويجزم ويتيقن أنه بهذا الفعل ستزهق روحه وتخرج روحه ويعد في عداد الأموات، إذا كان متيقناً من هذا وفعله فإنه يعد قاتلاً لنفسه، وأما إذا كان الأمر مظنوناً كمن يدخل معركة يقاتل وربما يقتل والغالب أنه ينجو، ولكن قد يكون هذا الظن الضعيف يصدق فيقتل، فإن هذا لا يعد قاتلاً لنفسه، بل إذا كان في معركة في سبيل الله لإظهار الحق وإزهاق الباطل فإنه يعتبر شهيداً.

ص: 47