المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[400]

- ‌ما جاء في الشفعة

- ‌شرح حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه

- ‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌شرح حديث (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌شرح حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌شرح حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌ما جاء فيمن أحيا حسيراً

- ‌شرح حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخبار الشريك في البيع

- ‌حكم الشفعة إذا علمت حدود كل أرض

- ‌سبب تسمية الشفعة بذلك

- ‌حكم شفعة الجار في المسكن

- ‌حكم الشفعة

- ‌حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة

- ‌حكم من أخذ دابة عجفاء

- ‌حكم قتل الحيوان المسيب

- ‌حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة

- ‌أجنحة الملائكة

- ‌فائدة أجنحة الملائكة

- ‌موضع سجود السهو

- ‌موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة

- ‌إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع

- ‌شفعة الجار إذا كان المبنى منفصلاً

- ‌تخصيص العام

الفصل: ‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)].

أورد أبو داود هذا الحديث وهو مرسل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن الإنسان إذا ابتاع شيئاً ثم أفلس المشتري، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، وأنه إن مات فإنه يكون أسوة الغرماء؛ لأنه صار ميراثاً، فحالة الحياة غير حالة الموت، فإذا وجده والمشتري حي فإنه أحق به، وأما إذا كان قد مات فإنه يعتبر الذي خلفه ميراثاً ويكون أسوة الغرماء، ومعلوم أن الدين مقدم على الميراث والوصية، فهو لا يكون ميراثاً إلا بعدما يخرج الدين والوصية.

وقوله: (أسوة الغرماء) يعني: أنهم يستحقون الاشتراك فيه بعد موته، ولعل الفرق بين حالة الحياة وحالة الموت: أن حالة الحياة صاحبه لا يزال يمكنه أنه يعمل ويوفي، وأما إذا مات فقد انتهى الأمر.

وقد ذكر الخطابي رحمه الله مسألة: إذا ما دفع بعض الثمن، وذكر قولين في ذلك، قال: ذهب مالك إلى جملة ما في الحديث، وقال: إن كان قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء.

والذي يبدو أنه إذا كان قبض الثمن أو شيئاً من الثمن فهو أسوة الغرماء؛ لأن الحق لم يبق كما هو فهو ليس كله حقه بل هو بعض حقه، وهذا من أمثلة القاعدة التي مرت: أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، فالأول مطلق:(من وجد متاعه)، وليس فيه تقييد بأنه بيع؛ لأنه قد يكون اشتراه على أنه قرض، أو أقرضه هذه السلعة على أن يرد سلعة مكانها، فبقيت في حوزته فلم يستنفدها فإنه يكون أحق بها، وهنا ذكر البيع، فذكر البيع لا يدل على أن الأمر مقصور على البيع، وإنما هو عام في جميع وجوه إدراك الشيء، والمدرك مستحق له سواء عن بيع أو غير بيع، فالحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص في العام، وكونه يحكم على البيع بأنه يكون كذا لا يخصص العام الذي يدخل فيه البيع وغير البيع.

قوله: (أسوة الغرماء) معناه: أنه هو الغرماء سواء، فكل له نصيب من هذه القطعة أو هذا المتاع، ونصيبه يأخذه كما يأخذ الغرماء، وأنه يوزع بينهم على قدر ديونهم، فمن كان نصيبه أكثر من الدين يصير له أكثر من الموجود، ومن كان أقل يكون نصيبه أقل.

قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم].

وقد مرّ ذكرهم، والحديث مرسل.

ص: 18