المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[400]

- ‌ما جاء في الشفعة

- ‌شرح حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه

- ‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌شرح حديث (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌شرح حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌شرح حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌ما جاء فيمن أحيا حسيراً

- ‌شرح حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخبار الشريك في البيع

- ‌حكم الشفعة إذا علمت حدود كل أرض

- ‌سبب تسمية الشفعة بذلك

- ‌حكم شفعة الجار في المسكن

- ‌حكم الشفعة

- ‌حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة

- ‌حكم من أخذ دابة عجفاء

- ‌حكم قتل الحيوان المسيب

- ‌حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة

- ‌أجنحة الملائكة

- ‌فائدة أجنحة الملائكة

- ‌موضع سجود السهو

- ‌موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة

- ‌إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع

- ‌شفعة الجار إذا كان المبنى منفصلاً

- ‌تخصيص العام

الفصل: ‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود -هو الطيالسي - حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يختلف عن الذي قبله؛ لأنه قال: (من أفلس).

وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه مطابق للأحاديث السابقة، ولكن أتى في الحديث قبله: أنه يكون أسوة الغرماء، سواءً قبض من الثمن شيئاً أو لم يقبض، وهنا يقول: إنه أحق به من غيره بعد أن مات، فهو يخالف ذاك، وهذا في إسناده من هو متكلم فيه، والسابق هو المعتبر، فيكون ليس أحق به وإنما يكون أسوة الغرماء كما مر.

ص: 21