المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[400]

- ‌ما جاء في الشفعة

- ‌شرح حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه

- ‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌شرح حديث (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌شرح حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌شرح حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌ما جاء فيمن أحيا حسيراً

- ‌شرح حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخبار الشريك في البيع

- ‌حكم الشفعة إذا علمت حدود كل أرض

- ‌سبب تسمية الشفعة بذلك

- ‌حكم شفعة الجار في المسكن

- ‌حكم الشفعة

- ‌حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة

- ‌حكم من أخذ دابة عجفاء

- ‌حكم قتل الحيوان المسيب

- ‌حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة

- ‌أجنحة الملائكة

- ‌فائدة أجنحة الملائكة

- ‌موضع سجود السهو

- ‌موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة

- ‌إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع

- ‌شفعة الجار إذا كان المبنى منفصلاً

- ‌تخصيص العام

الفصل: ‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)].

أورد أبو داود حديث جابر من طريق أخرى، وفيه قال:(إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم) يعني: في الشيء المشاع، وأما ما قد قسم وعرف كلّ نصيبه فلا شفعة فيه؛ لأنه لا اشتراك إذا حصلت القسمة وعرف كلّ نصيبه، فقد انتهت الشركة فلا شفعة، إلا أن يكون هناك شيء مشترك بينهما كالطريق كما سيأتي في الحديث، فإن الاشتراك في الطريق أيضاً يترتب عليه استحقاق الشفعة مادام أن القسمة ما وجدت، فوجود طريق مشترك يدخل على المحلين وعلى القطعتين، فهذا الاشتراك الذي في الطريق يفيد حصول الشفعة؛ لأن الضرر يحصل أيضاً في الدخول والخروج وبالاشتراك في الطريق الذي هو خاص بهما، فإذا لم يوجد شيء يربط بينهما، وكل استقل بنصيبه وليس هناك اشتراك في الأرض ولا في الطريق فلا شفعة.

فقوله: (إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم)؛ لأن الشريكين حقهما مشاع، وكل واحد حقه غير متميز، وكل جزء من الأرض لكل منهما فيه نصيب حتى تقسم ويعرف أن هذا لهذا وهذا لهذا.

(فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، أي: عند ذلك تزول الشركة، والأحاديث التي وردت في الشفعة إنما هي فيما يقسم من العقار، وجاء في حديث جابر:(الشفعة في كل شيء)، وهذا عام يشمل العقار وغير العقار، وهذا مثال للقاعدة المشهورة التي يقولون فيها: الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام؛ لأن (الشفعة في كل شيء) عام يشمل العقار وغير العقار، وقد جاءت نصوص خاصة في العقار لا تخصص العام، بل العام باق على عمومه، وإنما الذي حصل هو أن ذلك الخاص جاء مرتين، مرة داخل تحت اللفظ العام، ومرة منصوص عليه على سبيل الاستقلال، فمن القواعد التي يذكرها الفقهاء: أن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، فحديث جابر عند الطحاوي:(الشفعة في كل شيء) يدخل فيها المنقول والعقار، ثم جاءت نصوص خاصة بالعقار، فهذه النصوص الخاصة في العقار لا تخصص العام ويقال: إن الحكم مقصور عليها، بل الحكم على العموم، يكون هذا الذي نص عليه بخصوصه ليس مخصصاً، وإنما هو بعض أجزاء العام فيكون منصوصاً عليه مرة على سبيل الاستقلال، ومرة على سبيل الاندراج تحت اللفظ العام.

ص: 6