المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤٠٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[400]

- ‌ما جاء في الشفعة

- ‌شرح حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الشفعة في كل شيء ربعة أو حائط)

- ‌حكم الشريك إذا رفع السعر بالاتفاق مع المشتري ليضر شريكه

- ‌شرح حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة)

- ‌شرح حديث (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بسقبه)

- ‌شرح حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض)

- ‌شرح حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الجار أحق بشفعة جاره)

- ‌ما جاء في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده

- ‌شرح حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)

- ‌شرح حديث (وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء فيها) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)

- ‌ما جاء فيمن أحيا حسيراً

- ‌شرح حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم إخبار الشريك في البيع

- ‌حكم الشفعة إذا علمت حدود كل أرض

- ‌سبب تسمية الشفعة بذلك

- ‌حكم شفعة الجار في المسكن

- ‌حكم الشفعة

- ‌حكم الشفعة لأهل عمارة واحدة

- ‌حكم من أخذ دابة عجفاء

- ‌حكم قتل الحيوان المسيب

- ‌حسن تعامل الجار مع جاره في الشفعة

- ‌أجنحة الملائكة

- ‌فائدة أجنحة الملائكة

- ‌موضع سجود السهو

- ‌موضع سجود السهو للمتأخر عن الجماعة

- ‌إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع

- ‌شفعة الجار إذا كان المبنى منفصلاً

- ‌تخصيص العام

الفصل: ‌شرح حديث (اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

‌شرح حديث (اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا عبد الله بن عبد الجبار -يعني: الخبائري - حدثنا إسماعيل -يعني: ابن عياش - عن الزبيدي، -قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: (فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة، وهو فيما سبق مرسل وهنا متصل، وفيه أن الإنسان إذا مات فإنه أسوة الغرماء سواء وصل إليه بعض الثمن أو لم يصل.

قوله: [(فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي هو أسوة الغرماء)] أي: إن قضاهم شيئاً فهو أسوة الغرماء، وإذا مات سواء قضى أو لم يقض فهو أسوة الغرماء.

قوله: [حدثنا محمد بن عوف الطائي].

محمد بن عوف الطائي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.

[حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري].

عبد الله بن عبد الجبار الخبائري صدوق أخرج له أبو داود.

[عن إسماعيل -يعني: ابن عياش -].

إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن.

[عن الزبيدي].

الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي الزبيدي، وهو ثقة عن أهل بلده، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة].

قد مر ذكرهم.

[قال أبو داود: حديث مالك أصلح].

يعني الأول المرسل، وهو من رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

ومعناه: أنه أقوى وأرجح، لكنه لا يؤثر على الحديث الثاني المتصل.

يقول الخطابي: وهذا الحديث لم يأت مسنداً من هذا الطريق، ويضعفه أهل النقل بسبب رجلين من رواته، ورواه مالك مرسلاً، فدل أنه لا يثبت مسنداً.

ولعلهما إسماعيل وعبد الله بن عبد الجبار ففيهما كلام، لكن الحافظ حكم بأنهما صدوقين.

والحديث ثابت، وإن وجد كلام في بعض رجاله فلا يؤثر.

ثم أيضاً هو شاهد؛ لأن الحديث الأول مرسل وفيه بعض هذا المتصل والمرسل هو (أيما رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره).

وهو عام، لكن قد يكون المراد به ذاك الذي فيه هذه التفاصيل، وإلا فإن ذلك عام يشمل، لكن هذا فيه تفاصيل لا توجد في ذاك، لكن الحديث المرسل الذي من طريق مالك فيه ما في المتصل هذا.

ص: 20